قانون المترجم-الترجمان الرسمي في الجزائر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • soubiri
    أعضاء رسميون
    • May 2006
    • 1459

    قانون المترجم-الترجمان الرسمي في الجزائر

    مرسوم تنفيذي رقم 95- 436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي و ممارستها و نظامها الانظباطي و قواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها .
    إن رئيس الحكومة - بناء على تقرير وزير العدل - و بناءا على الدستور لاسيما المادتان 81- 4 و 116 (الفقرة 2) منه.
    - و بمقتضى الأمر رقم 95 – 13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 و المتضمن تنظيم مهنة المترجم – الترجمان الرسمي. - و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية.
    - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية.
    - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 و المتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة.
    - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 و المتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة. يرسم ما يأتي:
    المادة الأولى : عملا بأحكام الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 و المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي و ممارستها و نظامها الانضباطي كما يحدد قواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها .
    الفصــل الأول
    شروط الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي

    المادة 2 : يحدث وزير العدل بقرار مكاتب عمومية للمترجمين – التراجمة الرسميين بعد استشارة الغرفة الوطنية للمترجمين – التراجمة الرسميين.

    المادة 3: يكون الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي عن طريق مسابقة تحدد كيفيان تنظيمها و إجرائها بقرار من وزير العدل بناءا على اقتراح الغرفة الوطنية للمترجمين – التراجمة الرسميين. يجب أن تتوفر في المتر شح للمسابقة الشروط الآتية في إطار المادة 9 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 و المذكور أعلاه :
    - أن يكون جزائري الجنسية.
    - أن يبلغ عمره 25 سنة على الأقل.
    - أن يتمتع بحقوقه المدنية و الوطنية و أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف.
    - أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة او شهادة معترفا بمعادلتها لها.
    - أن يكون قد مارس مهنة المترجم – الترجمان مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة.
    - أن تكون له إقامة مهنية. الفصـــــل الثاني شروط ممارسة مهنة المترجم – الترجمان الرسمي و نظامها الانضباطي

    المادة 4: يؤدي المترجم – الترجمان الرسمي اليمين حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 95 – 13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 و المذكور أعلاه في الشهر الذي يصدر فيه تعيينه بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبه . و يحرر محضر بذلك و يدون في محفوظات المجلس القضائي المختص و تسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

    المادة 5: يتعين على المترجم – الترجمان الرسمي الإقامة في دائرة اختصاص مكتبه. غير انه يمكن تعديل هذا الالتزام حسب الحالات و الشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 22 من هذا المرسوم .

    المادة 6 : يمثل كل إخلال من المترجم – الترجمان الرسمي بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية دون المساس بالعقوبات المدنية و الجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

    المادة 7 : العقوبات التأديبية هي: - لفت الانتباه. - الإنذار. - التوبيخ. - الإيقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة (6) اشهر. - العزل.

    المادة 8 : تطبق الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية الإجراء التأديبي بإخطار من وكيل الجمهورية او بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك. و بالإضافة إلى ذلك يمكن كل غرفة أن تخطر تلقائيا .

    المادة 9 : يحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراء التأديبي أمام المجلس الأعلى و الغرفة الوطنية و الغرف الجهوية للمترجمين – التراجمة الرسميين. يجب أن يضمن هذا الإجراء للمترجم – الترجمان الرسمي المتابع حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة أي مدافع يختاره.

    المادة 10: يقرر وزير العدل بناءا على رأي الغرفة الوطنية للمترجمين – التراجمة الرسميين الإيقاف المؤقت و العزل المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه. أما العقوبات الأخرى فتصدرها الغرفة الوطنية او الغرف الجهوية حسب الحالة. و ترسل قرارات الغرفة الوطنية و الغرف الجهوية الى وزير العدل .

    المادة 11: يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي .

    المادة 12: اذا ارتكب المترجم – الترجمان الرسمي خطأ جسيما سواء كان الخطأ اخلالا بالتزاماته المهنية او مخالفة للقانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته يوقف مرتكب الخطأ عن العمل حال وزير العدل او الغرفة الوطنية او الغرفة الجهوية. يقرر وزير العدل في كل الحالات و بناءا على موافقة الغرفة الوطنية كل الإجراءات الملائمة. المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد 79 ، 27 رجب عام 1416 ه.

    صابر أوبيري
    www.essential-translation.com
  • katiba Mestek
    عضو منتسب
    • Apr 2010
    • 1

    #2
    soon they will change and modify this law, but honnestly i'm not expecting good things about it, the problem now and most of Algerian Translators-Interpreters have to deal with is to fix prices....

    تعليق

    يعمل...
    X