قواعد الترجمة القانونية وتقنياتها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبدالرحمن السليمان
    عضو مؤسس، أستاذ جامعي
    • May 2006
    • 5732

    قواعد الترجمة القانونية وتقنياتها

    قواعد الترجمة القانونية وتقنياتها

    [align=justify]سوف نعرّف في هذه الصفحة بالقواعد المعمول بها والتقنيات المتبعة في الترجمة القانونية، التي سنلخصها في سبع قواعد رئيسة. ونستهل ذلك بالتذكير بأن الترجمة القانونية هي قبل كل شيء ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين. وهذا يعني أن المصطلح القانوني محدود سلفًا بالنظام القانوني الذي ينتمي ذلك المصطلح القانوني إليه، وأنه لا يمكن فهمه وبالتالي ترجمته إلا من خلال ذلك النظام القانوني. من ثمة كان على مترجم النصوص القانونية أن يكون ملمًا بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطلح القانوني للغة المنقول منها بما يقابله ويكافئه وظيفيًا من مصطلح قانوني في اللغة المنقول إليها، أي أن يعتمد استراتيجية (التكافؤ الوظيفي) طالما كان اعتماد هذه الاستراتيجية ممكنًا. ولكن هذه الاستراتيجية ليست دائمًا ممكنة في عملية الترجمة، مما يفرض على المترجم اعتماد تقنيات واستراتيجيات أخرى سنعالجها تباعا في هذه المادة المنشورة.

    وسوف يلاحظ القارئ الفطن أن بعض المادة ـ خصوصًا بعض الأمثلة ـ سبق لنا أن نشرناها جزئيًا في موقع الجمعية على شكل حواشٍ في الترجمة القانونية، لكن المادة هنا منظمة نسبيًا وملخصة ضمن إطار نظري وعملي أردنا له أن يكون بمثابة الدليل الواضح للمترجم القانوني.
    [/align]
  • عبدالرحمن السليمان
    عضو مؤسس، أستاذ جامعي
    • May 2006
    • 5732

    #2
    [align=justify]1. قواعد الترجمة القانونية وتقنياتها

    1.1. التكافؤ الوظيفي

    يقصد بالتكافؤ الوظيفي (functional equivalence) في علم الترجمة العام "العلاقة المتجانسة بين القيم التواصلية للنص الأصل والنص الهدف، وكذلك بين الكلمات والجمل والتعابير الاصطلاحية والأبنية النحوية" (Nord 1997:138). أما في علم الترجمة القانونية فيقصد بالتكافؤ الوظيفي أن يترجم المترجم مصطلحًا قانونيًا في لغة قانونية ما بما يكافئه وظيفيًا من مصطلح قانوني في لغة قانونية أخرى (De Groot 1993:27 & 1998:16; Cao 2007:32). وإذا كانت لغة ما تستعمل للتعبير عن أكثر من نظام قانوني واحد، مثل العربية التي يوجد فيها غير نظام قانوني واحد (الشريعة، قانون نابليون، القانون الفرنسي، القانون العرفي ..)، ومثل الإنكليزية التي يوجد فيها غير نظام قانوني واحد (الإنجليزي والأمريكي على سبيل المثال لا الحصر)، فإن التكافؤ الوظيفي يعني أن نترجم المصطلح القانوني من النظام القانوني للغة المنقول منها إلى ما يجانسه ويكافئه وظيفيًا في النظام القانوني للغة المنقول إليها. فمصطلح "المذكرة الجوابية" في النظام القانوني المغربي أو "اللائحة الجوابية" في النظام القانوني السوري يترجم إلى النظام القانوني الإنجليزي بـ reply to defence ، بينما تترجم إلى النظام القانوني الأمريكي بـ motion. فالنظامان القانونيان الإنجليزي والأمريكي يستعملان اللغة الإنجليزية ذاتها لكن المصطلحات القانونية يحدها النظام القانوني وليس اللغة العامة.

    ومثل ذلك ترجمة مصطلح مثل examining magistrate إلى العربية التي تستخدم أكثر من نظام قانوني واحد كما تقدم. فالـ magistrate يعني ـ معجميًا ـ وفي أكثر اللغات الأوربية: "رجل القضاء". وهي كلمة عامة نسبيًا في الاستعمال القضائي عمومَ كلمة "دبلوماسي" في الاستعمال الإداري الرسمي. ومثلما قد يكون "الدبلوماسي" سفيرًا أو قنصلاً أو ملحقًا عسكريًا أو اجتماعيًا الخ، كذلك قد يكون "رجل القضاء" وكيل ملك أو جمهورية أو قاضيًا أو محاميًا عامًا أو قاضي تحقيق أو مدعيًا عامًا الخ. فالـ examining magistrate في النظام القانوني الإنكليزي هو "رجل القضاء المخول بالتحقيق والبحث والتحري"، فيقابله في النظام القانوني المغربي "قاضي التحقيق"، وفي النظام القانوني التونسي "حاكم التحقيق"، وفي النظام القانوني اللبناني "المحقق العدلي" (لبنان). أما في المملكة العربية السعودية فيقابل هذا المصطلح الإنكليزي "هيئة التحقيق" لخلو النظام القضائي السعودي من منصب قاضي التحقيق. وهذا كله يفترض بحثًا دؤوبًا عن المصطلح المناسب المكافئ وظيفيًا. ويقتضي هذا البحث الدؤوب عن المصطلح المناسب والمكافئ الوظيفي في الترجمة القانونية، مقارنة قانونية مستمرة بين الأنظمة القانونية المختلفة، مما يجعلنا نعتبر الترجمة القانونية نوعًا من المقارنة القانونية، تمامًا مثلما يجوز لنا أن نعتبر المقارنة القانونية نوعًا من الترجمة القانونية، لأن المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة والبحث عن المصطلحات القانونيية المتقابلة والمتكافئة وظيفيًا، يشكلان أساس الترجمة القانونية (De Groot 1993:27).

    إذن تعني تقنية التكافؤ الوظيفي أنه ينبغي على المترجم القانوني أن يترجم المصطلح القانوني في اللغة (أ) والنظام القانوني (أ) بما يقابله وظيفيًا في اللغة (ب) والنظام القانوني (ب). وهذا يعني أن الترجمة القانونية التي يستعمل تقنية التكافؤ الوظيفي في جميع مراحلها ممكنة فقط عندما نترجم بين لغيتين تستعملان نظامًا قانونيًا واحدًا كما هي الحال عليه في بلجيكا ـ حيث اللغة الهولندية والفرنسية ـ وكندا ـ حيث الإنكليزية والفرنسية ـ على سبيل المثال. أما في حال الترجمة بين لغتين اثنتين تستعملان نظامين قانونيين مختلفين (مثلاً من الشريعة الإسلامية إلى القانون المدني الفرنسي)، فإن تقنية التكافؤ الوظيفي لن تكون ممكنة على الدوام. في هذه الحالة يجب على المترجم القانوني أن يبحث عن حلول وبدائل مناسبة، نلخصها أدناه. وينبغي على المترجم القانوني أن يلجأ دائما إلى تطبيق تقنية التكافؤ الوظيفي عند وجوده، ولا يجوز له أن يجتهد قط عند وجود المكافئ الوظيفي. فالمكافئ الوظيفي للمصطلح القانوني الإنكليزي defendant في العربية هو "المدعى عليه" وليس ـ على سبيل المثال ـ "المشكو منه" أو "المدافع عنه" أو "الخصم"، فهذه الكلمات الأخيرة، وإن عبرت عن معنى defendant في المجال القانوني، فإنها لا تقابله وظيفيًا فلا يصح استعمالها حتى وإن وردت في المعاجم الإنكليزية العربية لأن المعاجم الثنائية ليست حجة في هذا السياق. الحجة هو النظام القانوني ومصطلحاته كما يحدها سلفًا ذلك النظام القانوني. ويجب على المترجم دائمًا أن يبحث عن المكافئ الوظيفي لا المكافئ اللفظي مثل "المدافع عنه"، فهذا الأخير مكافئ لفظي لكنه ليس مصطلحًا قانونيًا فلا يستعمل بل يبحث عن المصطلح القانوني المستعمل مكافئًا وظيفيًا في هذا السياق وهو "المدعى عليه" ولا يلجأ إلى المكافئ اللفظي إلا في حال عدم وجود مكافئ وظيفي.

    وعلى الرغم من أهمية التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية فإنه ينبغي الإشارة إلى وجود تحفظ عند الإمعان في تطبيق هذه التقنية على المصطلحات القانونية الثقافية لأن ذلك قد يؤدي إلى اعتبار اللغة المنقول إليها القناة التي من خلالها يفهم المصطلح القانوني الثقافي المنقول، وبالتالي إلى نوع من الإمبريالية الثقافية (Harvey 2000:6). إن تفسير المصطلح الأجنبي المنتمي إلى نظام قانوني مختلف في المرجعية القانونية والمرجعية الثقافية من خلال النظام القانوني والمنظور الثقافي للغة المنقول إليها، من شأنه أن يؤدي إلى تسامي اللغة المنقول إليها على اللغة المنقول منها، وبالتالي إلى الإمبريالية الثقافية. (1)

    ـــــــــــــــــــــــــ

    (1) أو (cultural imperialism) انظر: (Harvey 2000). وهذه المقالة مقدمة جيدة في مجال ترجمة المصطلحات القانونية ذات الحمولة الثقافية.


    [/align]

    تعليق

    • عبدالرحمن السليمان
      عضو مؤسس، أستاذ جامعي
      • May 2006
      • 5732

      #3
      [align=justify]2.1. التكافؤ اللفظي أو المعجمي
      إن تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي (formal/lexical equivalence) التقنية الثانية التي يلجأ إليها المترجم عند غياب التكافؤ الوظيفي لاختلاف النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها. ويقصد بالتكافؤ اللفظي أو المعجمي ترجمة المصطلح في اللغة (أ) بما يقابله معجميًا في اللغة (ب)، أي ترجمته ترجمة حرفية طالما كان ذلك ممكنًا. والترجمة الحرفية في هذا السياق أضمن وسيلة للتعبير عن معنى المصطلح الأصلي، ولكنها ليست دائمًا بلا تعقيدات إضافية، ذلك أن انعدام هذه الإمكانية ـ نقصد إمكانية الترجمة الحرفية بلفظة معجمية مقابلة ـ يفرض علينا اللجوء إلى استراتيجيات وتقنيات أخرى لا نلجأ إليها إلا بعد البحث الطويل في اللغة المنقول إليها. أضف إلى ذلك مشكلة المفردات التي ترد في لغات تربطها ببعضها قرابة لغوية ثابتة لكنها ترد فيها بمعان متقاربة كثيرًا لكنها مختلفة، والتي يعبر عنها بـ "أشباه النظائر" (= faux-amis) مثل كلمة actual الانجليزية وكلمة actuel الفرنسية، ذلك أن كلمة actual الانجليزية تعني "واقعي"، "حقيقي"، "فعلي"، بينما تعني كلمة actuel الفرنسية "حاليّ"، "راهن"، "حاضر". وعليه فإن الترجمة الفرنسية لكلمة actual الانجليزية هي réel وليس actuel. وهذه المشكلة ومشكلة أشباه النظائر هذه ليست تشكل مشكلة تذكر في العربية (1)، لكنها تواجه المترجم العربي الذي يترجم من الإنجليزية إلى الألمانية، أو من الإسبانية إلى الفرنسية على سبيل المثال لا الحصر.

      وعلى الرغم من أن تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي يُلجأ إليها عند استحالة التكافؤ الوظيفي لاختلاف الأنظمة القانونية بين اللغات المنقول منها وإليها، فإن اعتمادها باستمرار ـ أي سواء أكان ثمة تكافؤ وظيفي أو تقنيات ترجمة أخرى قد تكون أكيس للترجمة المعنية من التكافؤ اللفظي أو المعجمي ـ قد يعتبر نتيجة لسلطة النص الأصلي الطاغية على المترجم دون أخذ أي شيء خارج النص الأصلي بعين الاعتبار. وترى سارسيفيتش (Sarcevic 1997:45) أن طغيان سلطة النص الأصلي إنما هو أثر من آثار الترجمة الدينية عمومًا والكتاب المقدس خصوصًا. وعمومًا فإن تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي يلجأ إليها عند استحالة التكافؤ الوظيفي، ومع ذلك فلا بد للمترجم من النظر في هدف الترجمة، وفي كل تقنيات الترجمة المتاحة قبل اعتماد إحداها، فقد يكون اعتماد تقنية ترجمة أخرى أكثر مناسبة لهدف الترجمة من تقنية التكافؤ اللفظي أو المعجمي .. وهذا يذكرنا مرة أخرى بأن أساس الترجمة القانونية هو المقارنة المستمرة بين أنظمة القوانين المتعلقة بلغات عمل المترجم. ونختم هذا الفصل بالنظر في ترجمة مصطلح "قضاء المجلس الأعلى" في النظام القانوني المغربي بـ Cour Suprême، فهو محكمة أعلى من محكمة الاستئناف ويتجلى دورها الرئيس في تمييز الأحكام. ويبدو أن مصطلح "قضاء المجلس الأعلى" ترجمة مستعارة للمصطلح القانوني الإنكليزي Supreme Court. والمكافئ اللفظي لـ "قضاء المجلس الأعلى" في الفرنسية ـ كما هو مذكور في موقع وزارة العدل المغربية (2) ـ هو Cour Suprême. وبالنظر إلى وظيفة قضاء المجلس الأعلى نسنتتج أن المكافئ الوظيفي لتسمية "قضاء المجلس الأعلى" في النظام القانوني الفرنسي والبلجيكي هو Cour de Cassation. إذن لدينا هنا ترجمتان ممكنتان لمصطلح "قضاء المجلس الأعلى": Cour Suprême (= المكافئ اللفظي/المعجمي) وCour de Cassation (= المكافئ الوظيفي).


      ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      (1) يمكننا اعتبار كلمات مشتركة بين اللغات الجزيرية (السامية سابقا) مثل "رب" و"وثب" وغيرهما نماذج لأشباه النظائر، ذلك أن "رب" في العبرية تعني "سيد" فقط، بينما لها في العربية معنيان رئيسان: "السيد" و"الإله". وعليه فإن /רבי/ربي/رابي/ ــ بإضافة ياء الملك إليها ــ تعني في العبرية "سيدي"، ثم أصبحت تستعمل فيما بعد للدلالة على الحاخام اليهودي (بالإنكليزية: rabbi وبالفرنسية: rabbin). وعليه فإن ترجمة /רבי/ربي/رابي/ إلى العربية بـ "ربِّي" يعتبر خطأ نتيجة لكون الكلمتين من "أشباه النظائر". وهذه الحالة كثيرة الورود في اللغات الأوربية وكذلك الجزيرية. وأما "وثب" فهو من الأضداد في اللغات الجزيرية لأنه يعني في العربية "قفز"، بينما يعني في اللغات الجزيرية الأخرى "جلس" وبالتالي "سكن" (قارن الأكادية: /وشابُ/ "جلس، سكن"؛ الأوغاريتية: /يثب/ "جلس، سكن"؛ العبرية: ישב = /يَشاب/ "جلس، سكن"؛ الحميرية: /وشب/ "جلس، سكن"؛ الحبشية: /أوسَبَ/ على وزن أفعل "تزوج" بمعنى أن الزواج يؤدي إلى الجلوس فالاستقرار. ومنه: "رأس المثيبة" لرئيس اليهود في الدول الإسلامية في العهدين الأموي والعباسي وما تلاهما. و"المثيبة": الجالية المقيمة. وهذه الكلمة بهذا المعنى تعريب للكلمة العبرية ישיבה = /يِشِيبا/ بلفظ الباء v، عربها اليهود لاستعمالهم الخاص للدلالة على الجالية المقيمة كما تقدم. إذن يعني "وثب" ـ في كل اللغات الجزيرية: "جلس" وبالتالي "سكن"، بينما يعني في العربية "قفز، نطَّ". وهذا يفسر النكتة المشهورة في كتب اللغة والأدب من أن أحد ملوك اليمن قال لعربي من عرب الشمال: (ثِبْ) ـ وهو يقصد (اِجلسْ) ـ فقفز ذلك العربي وسقط على رأسه ومات .. فقال الملك: "من دخلَ ظفار حَمَّرَ" أي تكلم بالحميرية لا بالمضرية التي هي عربية عرب الشمال أو عربيتنا نحن. فانظر إلى مدى قد تبلغ خطورة أشباه النظائر هذه، ليس على عملية الترجمة فحسب، بل وعلى الحياة أيضًا إن صحت الرواية!

      (2) انظر http://www.justice.gov.ma/fr/Organis...tion.aspx?_o=0.

      [/align]

      تعليق

      • عبدالرحمن السليمان
        عضو مؤسس، أستاذ جامعي
        • May 2006
        • 5732

        #4
        [align=justify]3.1. الشرح في المتن

        التقنية الثالثة التي نلجأ إليها عند انعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي، هي تقنية الشرح في متن الترجمة (Dickins 2002:24). وغالبًا ما يكون الشرح في المتن (1) ضروريًا كي يتم التواصل المطلوب، ذلك أن بعض المصطلحات والمفردات ذات الشحنة الثقافية الطاغية أو الارتباط الثقافي القوي بثقافة ما أو نظام قانوني ما متشبع بثقافة مغايرة، لا تفهم بذاتها، ولا بد من شرح مناسب أو توصيف لها كي تفهم وبالتالي كي يتم التواصل المنشود. إن تقنية الشرح في المتن تقنية مهمة جدًا وتعتبر حلاً وسطيًا لأنها تختزل المسافة البعيدة بين الثقافات المختلفة.

        وفي الحقيقة كلما بعدت المسافة بين لغتين طبيعيتين ما وثقافتين ما، كلما تُوُقع أن تبعد المسافة بين اللغتين القانونيتين أيضًا، مما يجعل الحاجة إلى هذه التقنية أكبر لانعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي عند ترجمة بعض المصطلحات الرئيسة. وهذا ينطبق على ترجمة وثائق من نصوص قضاء الأسرة المغربي المؤسس على الشريعة الإسلامية إلى اللغات الأوربية بهدف استعمالها لدى إدارات الدول ذات الصلة. ونمثل على ذلك بكلمة "حلول" التي ترد أحيانا في عقود الزواج المغربية (2):

        على صداق مبارك قدره ونهايته عشرون ألف درهم قبضت منه الزوجة باعترافها عشرة آلاف درهم والباقي وقدره عشرة آلاف درهم ما زال بذمة الزوج حلولاً.

        فكلمة "حلول" هنا لا يمكن ترجمتها بمكافئ وظيفي ولا لفظي، فالمكافئ الوظيفي غير موجود في اللغات القانونية الأوربية، والمكافئ اللفظي لا يؤدي المعنى المطلوب للكلمة. وعلينا أولاً فهمها في العربية وترجمة الجملة الأخيرة "والباقي وقدره عشرة آلاف درهم ما زال بذمة الزوج حلولاً" من العربية إليها كالتالي: "والباقي، وقدره عشرة آلاف درهم، ينبغي على الزوج أن يؤديه إلى الزوجة قبل البناء بها"، ثم ترجمته، على هذا الأساسا، إلى اللغة الهدف. (الإنكليزية:The rest, being ten thousands DHS. must be given by the husbands before the consummation of the marriage ).

        ويمكن أيضًا إيضاح ذلك في حاشية لكن تقنية الشرح في المتن تبقى أفضل من الشرح في حواش لأن الحواشي تثقل على القارئ كثيرًا، بينما تبدو عملية الشرح في المتن طبيعية لأن القارئ لا يتوقف عندها ربما لأنه لا يشعر بها أصلاً.

        ومن الأمثلة على استحالة التكافؤ اللفظي والمعجمي فضلا عن الوظيفي: مصطلح "رفع الشكل" في النظام القانوني المغربي. وهذا المصطلح عنوان وثيقة عدلية يحررها العُدُول المغاربة. والمقصود بـ "الشكل" (خاتم العدل المحرر أو خاتم قاضي التوثيق المخاطب على الوثيقة. ومن هذا "الشكل" ما نجده في آخر الوثائق العدلية المغربية: "قاضي التوثيق الفلاني بشكله ودعائه"، وكذا "العدل الفلاني بشكله ودعائه". إذن يتعلق الأمر هنا بخاتم العدل/قاضي التوثيق الشخصي، وهو خاتم يشبه الطغرى ويودع لدى كتابة المحكمة. ويبدو من الوثيقة التي تحمل عنوان "رفع الشكل" أنها نسخة حديثة من عقد زواج قديم، توفي العدل المحرر أو العدلان المحرران له، وأن صاحب العقد احتاج إلى نسخة منه، فتقدم بطلب إلى قاضي التوثيق الذي عين بدوره عدلين وطلب منهما "رفع الشكل" أي شكل العدلين المتوفيين كي يتم التحقق من الشكل ومن ثم تحرير نسخة من عقد الزواج. إذن: "رفع الشكل" هو قيام عدلين يمارسان العدالة بتحرير نسخة من عقد عدلي حرره عدلان غيرهما تقاعدا أو توفيا وذلك بأمر من قاضي التوثيق. ومما جاء في العقد المقصود: "حضر الزوج المذكور وطلب التعريف بشكل العدلين في رسم الزواج .."، وكذلك "بأن الشكلين الأول والثاني في الوثيقة المذكورة للعدلين المتوفيين .."، وأن العدلين اللذين عينهما القاضي لرفع الشكل يرفعانه "بصفتهما عارفين بشكل العدلين المتوفيين ..". ومن الملاحظ أن خطاب قاضي التوثيق على أداء العدلين المحررين للنسخة مختلف أيضا ويتضمن ذكر رفع الشكل بدلاً من التحرير إذ جاء فيه: "الحمد لله. أدى الرافعان الشكل بالرسم أعلاه فقبلا وأعلم بأدائها ومراقبتها بتاريخ ..". وقد ترجمناها بعد الاجتهاد والاستئناس بآراء بعض الزملاء في موقع الجمعية الدولية لمترجمي العربية وموقع عتيدة (3) بما يلي: Identification of the seals of deceased notaries.

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        (1) تسمى هذه التقنية بالإنكليزية translation by addition (Dickins 2002:24) أو descriptive/self-explanatry translation (Harvey 2000:6).
        (2) انظر (السليمان عبدالرحمن، 140:2009).
        (3) انظر المشاركة رقم 10 على الرابط التالي: http://www.atinternational.org/forum...ead.php?t=3699
        وانظر كذلك: http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=6104


        [/align]

        تعليق

        • عبدالرحمن السليمان
          عضو مؤسس، أستاذ جامعي
          • May 2006
          • 5732

          #5
          [align=justify]4.1. الحذف
          يقصد بالحذف (omission) عدم ترجمة عناصر نصية لغوية في النص الأصلي لا تحتوي على معلومات إضافية لمتلقي الترجمة ولا يؤدي حذفها إلى أية خسارة في المعلومات مهما كانت تلك الخسارة صغيرة. ويذكر ديكينز (Dickins 2002:25) أن هذه التقنية يُلجأ إليها كثيرًا عند الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، خصوصًا عند ترجمة عناصر ذات طابع ثقافي خاص ليس لها ما يقابلها في الثقافة الإنكليزية.

          إن حذف عناصر نصية ولغوية من وثيقة قانونية أمر يثير الريبة والشك لدى متلقي الترجمة، خصوصًا لدى المحامين والسلطات القانونية أو الإدارية للغة المنقول إليها. لذلك يجب التأكيد هنا على أن الحذف لا يطال المعلومة القانونية بل عبارات ذات طابع ثقافي أو ديني ذات قيمة في العربية أو في الثقافة العربية الإسلامية لكنها لم تعد مناسبة في الأنظمة القانونية للغات المنقول إليها لأنها لا تحتوي على معلومات قانونية، فلا يؤدي عدم ترجمتها إلى إخلال بالنص المترجم (Asensio 2003:21).

          ونمثل على ذلك بقول العدول المغاربة (1) في الصداق: "على صداق مبارك أحله الله قدره ..". فعبارة "مبارك أحله الله .." يمكن حذفها أو عدم ترجمتها دونما أي إخلال في الترجمة. ومثله أيضًا: "أصرح أنني ما زلت بكرًا على خاتم ربي". ويمكن حذف هذه الجملة بأكملها و ترجمة المعلومة الواردة فيها ـ أي كون الفتاة عزباء ـ بـ single/unmarried فقط. ومثله أيضًا: "متم رجب الفرد الحرام" أي "30 رجب". فالعدل المحرر للوثيقة أضاف هنا "الفرد الحرام" لأن رجب رابع شهر من الأشهر الحرم ولأن ثلاثة من الأشهر الحرم متتالية (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم) بينما يأتي رجب في منتصف السنة الهجرية منفردًا. إن عدم ترجمة هذه المعلومات الواردة في الوثيقة القانونية ذات القيمة الثقافية بالنسبة إلى العرب والمسلمين إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الهولندية أو الصينية أو اليابانية أو أية لغة أخرى ذات ثقافة غير الثقافة العربية الإسلامية، لا يؤدي إلى فقدان في المعلومة أو خلل في الترجمة، بينما قد تضفي ترجمتها صعوبة إضافية لدى متلقي الترجمة تعيقه من فهم النص الأصلي فهمًا جيدًا مما قد يؤثر على قيمته الوظيفية.
          ـــــــــــــــــــــــــــ

          (1) الأمثلة المذكورة في هذا الفصل مأخوذة كلها من: (السليمان عبدالرحمن، 2009:141).[/align]

          تعليق

          • عبدالرحمن السليمان
            عضو مؤسس، أستاذ جامعي
            • May 2006
            • 5732

            #6
            [align=justify]5.1. النقحرة

            نلجأ إلى تقنية النقحرة عندما لا تفي تقنيات الترجمة الأخرى بالغرض ولا تحقق الغاية المرجوة في التواصل، أي عندما لا يكون للمصطلح المنقحَر في اللغة الهدف مكافئ وظيفي ولا مكافئ لفظي معجمي ولا يمكن شرحه في المتن ولا حذفه في أثناء الترجمة. ولا يلجأ المترجم إلى تقنية النقحرة إلا بعد استنفاده كل التقنيات والإمكانيات المتاحة أمامه، فضلاً عن الذخيرة اللغوية للغة الهدف، لأن النقحرة دليل عجز أكثر منها حل مناسب لإشكالية الترجمة. فهي مثل الكي لا تكون إلا آخر الدواء. أضف إلى ذلك أن النص المترجَم عندما يمتلئ بالكلمات المنقحرة يصبح غير مفهوم لأنه يصعب على المتلقي غير العارف باللغة الأصلية للنص المترجَم فهمه. ثم إن النقحرة، في حين الالتجاء إليها، ليست أمرًا بدهيًا، ذلك لأن الغرض منها تذوق المصطلح الأجنبي الذي ليس له مكافئ وظيفي ولا مكافئ لفظي معجمي ولا يمكن شرحه في المتن ولا حذفه في أثناء الترجمة، وفهمه واستيعاب مفاهيمه لتحقيق الغرض التواصلي. والتذوق ممكن فقط عندما تكون اللغات المنقول منها وإليها لغات تربطها علاقة ببعضها قرابة على المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى المعجمي. فإذا ترك مترجم إنكليزي مصطلح Code civil الفرنسي هكذا في نص إنكليزي، فإن ذلك لن يؤثر كثيرًا على التواصل لأن القارئ الإنكليزي، خصوصًا القانوني منه، سوف يتذوق المصطلح الفرنسي ويضعه في سياقه اللغوي والقانوني والثقافي. بينما لو نقحر مترجم إنكليزي مصطلح "ثيب" إلى الكتابة اللاتينية دونما شرح له، فإن أحدًا من قراء النص، غير العارفين بالشريعة الإسلامية وأحكامها، سوف يتذوق معنى "ثيب"، فضلاً عن فهمه.

            ومثل ذلك في العربية كلمة "عَلماني" التي تشكلت في العربية ترجمة مستعارة للكلمة السريانية (ܥܠܡܝܐ = عَلْمايا). فالقارئ العربي يتذوق بدون صعوبة الكلمة السريانية "عَلْمايا" لأن اللغة السريانية شقيقة للعربية لأن كليهما من اللغات الجزيرية (السامية سابقًا). وإذا عرفنا أن ياء النسبة في العربية يقابلها في السريانية الياء ذاتها /ي/ وأن ألف المد في /يا/ هي أداة التعريف في السريانية، علمنا بسهولة أن الاسم المنسوب إليه في "عَلْمايا" هو: "عَلْم"، وهو "العالم" في العربية والسريانية والعبرية ومعظم اللغات الجزيرية. فنسب السريان إلى العالم (بالسريانية: ܥܠܡܐ = عَلْما) فكانت (ܥܠܡܝܐ = عَلْمايا) للدلالة على الشخص العامّي وسائر العوام الذين ليسوا كهنوتيين، وعرَّبوه ـ عند استعرابهم ـ إلى "عَالَماني" أولاً ـ على أساس أن المكافئ الوظيفي والمعجمي والدلالي العربي للفظة السريانية (ܥܠܡܐ = عَلْما) هو "العالَم" ـ ثم أدخلوا السرياني (ܥܠܡܐ = عَلْما) في العربية وعرَّبوه على "عَلْم" ثانياً، لينحتوا منه "عَلْماني" بدلاً من "عَالَماني" لخفة انذلاق هذه الأخيرة على لسان الجماعة. ومن السريان انتقل هذا المعنى إلى العرب عن طريق الكتاب العرب النصارى الذين يعرفون السريانية مثل بطرس البستاني وغيره، فوجدت لفظة "عَلْماني" طريقها إلى المعجم العربي أواخر القرن التاسع عشر.

            فالنقحرة يجب أن تتذوق وتفهم وإلا فلا قيمة لها إلا بعد إيفائها حقها من الشرح. وهذا ضروري جدًا للمصطلحات ذات الطبيعة المؤسساتية مثل مصطلح "الزكاة" في الإسلام. فهذا لا يترجم لأنه مصطلح مؤسساتي مخصوص بالدين الإسلامي وليس له ـ بمفهومه الإسلامي ـ ما يقابله دينيًا أو ثقافيًا أو ماليًا في أية لغة أخرى، وبالتالي فليس له مكافئ وظيفي أو لفظي معجمي (1)، ولا يمكن شرحه في المتن دون اطراد ولا يمكن حذفه من المتن، فلا بد من نقحرته وشرحه في حاشية شرحًا غاية في الإيجاز. ولا تجوز ترجمة الزكاة بـ alms/aumône كما يفعل بعض المترجمين، لأن هاتين الأخيرتين تؤديان معنى "الصدقة" في الإنكليزية وباطراد في الفرنسية. والزكاة فريضة معلومة بنسبة معلومة تؤدى في أوقات معلومة، وليست صدقة تعطى متى شاء المتصدق وكيفما شاء.
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


            (1) ولا يؤثر على كلامنا وجود هذه اللفظة في اللغات الجزيرية، ذلك أن الجذر /زكي/ موجود في أكثر اللغات الجزيرية، ويعني فيها "التزكية/ الطهارة، البراءة". قارن العبرية (זכות = زكوت)، الآرامية (זכותא = زكوتا) والسريانية (ܙܡܘܬܐ = زاكوتا) وكله "التزكية/ الطهارة، البراءة" الخ. وهذا الجذر من الموروث الجزيري المشترك بين اللغات الجزيرية. أما معنى الزكاة الاصطلاحي في الإسلام فهو معنى مخصوص بالإسلام فقط وليس له ما يقابله وظيفيًا في أية من الديانات واللغات الأخرى. [/align]

            تعليق

            • عبدالرحمن السليمان
              عضو مؤسس، أستاذ جامعي
              • May 2006
              • 5732

              #7
              [align=justify]6.1. وضع مصطلح جديد
              إذا ما استحضرنا من جديد أن الترجمة القانونية إنما هي ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين، فإن تقنية وضع مصطلح (neologism) جديد هي التقنية الأخيرة التي نلجأ إليها بعد استنفاذ جميع التقنيات المشروحة أعلاه. فعندما تخفق التقنيات المذكورة أعلاه في حل إشكالية ترجمة المصطلح المراد ترجمته، فيمكن للمترجم أن يستعمل أية لفظة مناسبة في اللغة لأداء معنى المصطلح المراد ترجمته شريطة ألا يكون للفظة المختارة أية وظيفة اصطلاحية أو دلالية في النظام القانوني الذي يترجم المترجم إلى لغته القانونية. فإذا ما كان للفظة المختارة أية وظيفية، ولو جزئية للغاية، بالنظام القانوني الذي يترجم المترجم إلى لغته القانونية، فإن استعمالها لا يؤدي إلا إلى إثارة اللخبطة والبلبلة التواصلية. في هذا السياق يمكن اعتبار أية ألفاظ في اللغة العامة لا تمت بصلة إلى النظام القانوني للغة القانونية المنقول إليها، كلمات مناسبة لإكسائها معاني المصطلحات المراد نقلها (De Groot 1998:23).

              وتبقى مسألة المعايير التي توضع المصطلحات الجديدة وفقًا لها أهم مشكلة تواجهنا عند اعتماد هذه التقنية، لأن وضع المصطلح بطريقة غير منظمة غير منتج وغير عملي وله آثار وخيمة على عملية الترجمة. وتنظيم علمية وضع المصطلح في الترجمة القانونية وغيرها بحاجة إلى مؤسسات معيارية. أما في ظل عدم وجود المؤسسات المعيارية، فينبغي على المترجم عند أخذه تقنية وضع المصطلح الجديد بعين الاعتبار: 1. أن يتأكد من عدم إمكانية توظيف إحدى التقنيات المذكورة أعلاه في حل إشكالية ترجمة المصطلح المراد ترجمته؛ و2. أن يتأكد من أن المصطلح الذي ينوي استعماله مصطلحًا جديدًا ليس مصطلحًا قانونيًا في النظام القانوني للغة المنقول إليها؛ و3. أن يتأكد من أن المصطلح الذي ينوي استعماله مصطلحًا جديدًا لم يكن في الماضي مصطلحًا قانونيًا في النظام القانوني للغة المنقول إليها أو ليست له أية دلالة قانونية في ذلك النظام القانوني؛ و4. وأن يأخذ، عند وضعه المصطلح الجديد، عالم القانون والمحامين والقضاة والإدارة وطرائق تفكيرهم واجتهادهم والغاية المتوخاة من الترجمة بعين الاعتبار حتى يأتي مصطلحه موفقًا وافيًا بالغرض؛ و5. أن يستغل ـ إذا لزم الأمر ـ المخزون المصطلحي للأنظمة القانونية الأخرى الموجودة في اللغة الهدف، فالعربية فيها غير نظام قانوني واحد. وقد يواجه المترجم المغربي الذي يترجم عن النظام القانوني الفرنسي (Code civil) أو النظام القانوني الإنكليزيى (Common Law) مصطلح يسبب له مشكلة ترجمية لا يستطيع حلها من خلال المخزون المصطلحي القانوني المغربي. في هذه الحالة لا شيء يمنع بله يحبذ ويندب التجاؤه إلى المخزون المصطلحي للأنظمة القانونية الأخرى في العربية وللمذاهب الفقهية المختلفة عله يجد فيها بغيته، وذلك قياسًا بعمل الفقهاء الذين يجدون في المذاهب الفقهية الأخرى حلولاً مناسبة لمشاكل تواجههم قد تكون أوفى لأغراضهم مما يجدون في مذهبهم. [/align]

              تعليق

              • عبدالرحمن السليمان
                عضو مؤسس، أستاذ جامعي
                • May 2006
                • 5732

                #8
                [align=justify]7.1. أقلمة الترجمة

                نضيف إلى هذه التقنيات التقليدية تقنية أقلمة الترجمة التي نواجهها كثيرًا عند الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. ونقصد بـ "أقلمة الترجمة" ههنا: توطين (1) الترجمة ليس وفقًا للنظام القانوني لدولة عربية ما فحسب، بل أيضًا وفقًا للمعايير اللغوية والاصطلاحية السائدة في تلك الدولة. وينطبق ذلك أيضا عند الترجمة إلى لغة لها انتشار واسع كالعربية والإنكليزية والفرنسية، ويكون فيها أكثر من نظام قانوني واحد واصطلاح لغوي واحد خصوصًا فيما يتعلق بالمصطلحات المحلية (regionalisms) التي تكتسب في دولة ما معاني لا تكتسبها تلك المصطلحات في دولة أخرى مما يؤدي إلى نشوء فروقات مصطلحية. (2) ويجب على المترجم أن يراعي ذلك قدر الإمكان. نقول قدر الإمكان لأن معرفة الأنظمة القانونية المختلفة والفروقات المصطلحية الناتجة عنها في ظل غياب معجم يجردها من جهة، والاصطلاحات اللغوية المحلية المختلفة من جهة أخرى، يحتاج إلى سنوات كثيرة من الترجمة والتدريب والخبرة. ونمثل على ذلك بمصطلح Code في الفرنسية أو lawbook في الإنكليزية. ففي النظام القانوني المغربي يقابل هذا المصطلحين الإنكليزي والفرنسي "مدونة" (وفي الآونة الأخيرة: "قانون" أيضًا)، وفي النظام القانوني التونسي "مجلة"، وفي النظام القانوني المصري "قانون"، وفي سورية ولبنان "أصول" و"قانون" أيضًا. وعلى الرغم من أن المغاربة لن يجدوا أية مشكلة في فهم "قانون العمل" بدلاً من تسمية "مدونة الشغل" التي يستعملونها هم، فإن استعمال المترجم الذي يترجم نصًا قانونيًا لاستعماله في المغرب التسمية المغربية ("مدونة الشغل") أدق من الناحية العلمية وأكيس من الناحية الجمالية. وبينما لا يجد المترجم العربي أية صعوبة في فهم معنى "مدونة" لأن هذه كلمة تراثية مشهورة في الفقه لأنها عنوان كتاب فقهي شهير هو "المدونة الكبرى" لسحنون القيرواني (776-854)، فإن "مجلة" و"أصول" قد تستعجمان على حذاق التراجمة لأن معناهما البدهي لا يذكر بالكتب القانونية على الإطلاق.

                ومثل ذلك طريقة إثبات الأسماء العربية في الإدارات العربية المختلفة. فالنظام الإداري المغربي يثبت الاسم الشخصي والاسم العائلي فقط. أما اسم الأب فيذكر على حدة. أما النظام الإداري العراقي فيثبت ما يعرف فيه بالاسم الثلاثي: الاسم الشخصي فاسم الأب فالاسم العائلي. أما في مصر فتعتمد الإدارة فيها ما يسمى فيها بالاسم الرباعي: الاسم الشخصي فاسم الأب فاسم الجد فالاسم العائلي. وهذا يسبب لخبطة كثيرة عند ترجمة الوثائق المصرية إلى اللغات الأوربية لأن أنظمتها القانونية تذكر الاسم الشخصي والاسم العائلي فقط. أما اسم الأب فيذكر على حدة، تمامًا كما هي الحال عليه في النظام الإداري المغربي.

                ومما يدخل في باب الأقلمة أيضًا استعمال الأرقام، ففي معظم الدول العربية تستعمل الأرقام الهندية، بينما يستعمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا الأرقام العربية. لا يؤثر عدم أخذ هذا الاصطلاح في رسم الأرقام في البلاد العربية بعين الاعتبار على قيمة الترجمة، لكن الالتزام به يزيدها رونقًا وجمالاً.

                ـــــــــــــــــــــــــــــ

                (1) يفهم من "توطين" في علم الترجمة توطين البرامج الحاسوبية والترجمة الرقمية عموما، أي الـ localization. أما ما نعنيه نحن بالتوطين في هذه المقالة فهو أقلمة الترجمة مع المعايير الوطنية لكل دولة ذات لغة فيها أكثر من نظام قانوني واحد وتستعمل أي اللغة في غير دولة واحدة (كالعربية والإنكليزية مثلا) مما يعني، تلقائيا، نشوء مصطلحات إقليمية فيها لا تفهم بالمعنى ذاته في الدول الأخرى التي تستعمل اللغة ذاتها.
                (2) انظر (السليمان عبدالرحمن، 2007).
                [/align]

                تعليق

                • عبدالرحمن السليمان
                  عضو مؤسس، أستاذ جامعي
                  • May 2006
                  • 5732

                  #9
                  [align=center]المراجع المستعملة في
                  (قواعد الترجمة القانونية وتقنياتها)
                  المنشورة أعلاه
                  [/align]


                  [align=justify]السليمان عبدالرحمن (2007). في الفروقات المصطلحية بين المغرب الأقصى والدول العربية الأخرى. مجلة ترجمان الصادرة عن مدرسة الملك فهد العليا للترجمة. المجلد 16، العدد 2، أكتوبر 2007. الصفحة 89-109.

                  السليمان عبدالرحمن (2009). أطروحة دكتوراه باللغة الهولندية بعنوان: "وثائق قانون الأسرة المغربي: المعيار، الواقع وإشكاليات الترجمة". نوقشت في جامعة غاند، بلجيكا بتاريخ 9/7/2009. 302 صفحة.

                  السليمان عبدالرحمن (2011). دراسات في اللغة والترجمة والمصطلح. كتاب مخطوط يصدر هذه السنة إن شاء الله. 200 صفحة. (والقواعد المنشورة أعلاه مأخوذة من هذا الكتاب). [/align]


                  Asensio, R.M. (2003). Translatig Official Documents. Manchester, St. Jerome Publishing.

                  Cao, D. (2007). Translating Law. Clevdon, Buffalo, Toronto.

                  Crystal, D. (1995) The Cambridge Encyclopedia of The English Language. Cambridge Unversity Press.

                  De Groot G.-R. (1993). Recht en vertalen II. Kluwer, Deventer.

                  De Groot G.-R. (1998). Juridisch vertalen: het overbruggen van verschillen tussen rechtsculturen en rechtssystemen. In Bloemen H. e.a. (reds.) (1998). De Kracht van Vertaling – Verrijking van Taal en Cultuur. Platform Vertalen & Vertaalwetenschap. Utrecht. P. 13-28.

                  Dickins J., Hervey S. en Higgins I. (2002). Thinking Arabic Translation. A Course in Translation Method: Arabic to English. London, New York.

                  Harvey M. (2000). A Beginner’s Course in Legal Translation: The Case of Culture-Bund Terms. http://www.tradulex.org/Actes2000/harvey.pdf

                  Holmes, OW (1981/1990). The Common Law. Boston.

                  Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity. Manchester, St. Jerome Publishing.

                  Sarcevic, S. (1997). New Approach to Legal Translation. Kluwer Law International. De Hague-London-Boston.

                  تعليق

                  • هانى البدالى
                    عضو منتسب
                    • May 2010
                    • 166

                    #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    أخي الدكتور الفاضل [glint]عبدالرحمن السليمان[/glint]
                    بارك الله لك هذا الجهد الطيب سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة. دام عطاؤك ورأى النور كتابك:
                    [glint]دراسات في اللغة والترجمة والمصطلح[/glint]

                    هاني البدالي
                    [glint]موسوعة ترجماني[/glint]

                    تعليق

                    • Mohammed2007
                      عضو منتسب
                      • Mar 2007
                      • 1

                      #11
                      جمع المقالة الرائعة هذه في ملف وورد

                      لقد جمعت هذه المقالة في ملف وورد مع بعض التنسيقات الضرورية والبسيطة
                      ارجو ان اكون قد وفقت
                      لكن لا اعرف كيف احملها على المنتدى.......... ارجو المساعدة!

                      تعليق

                      • عبدالمجيد العبيدي
                        عضو مؤسس_أستاذ جامعي
                        • May 2006
                        • 469

                        #12
                        أخي المغاربي الحبيب،

                        تهاني الخالصة على هذا البحث القيّم الذي اكتملت فيه كل عناصر البحث العلمي الجادّ.
                        أسأل الله أن ينفعك وينفع بك الترجمة القانونية وأهلها.

                        تحياتي العبد مجيدية،،،

                        [mark=#99FF33]
                        ملاحظة: قد تكون ترجمة (regionalisms) بـ "المصطلحات القطريّة أو الإقليمية" أدق من ترجمتها بـ "المصطلحات المحليّة" حيث أنها تشير إلى الاختلاف المصطلحي على مستوى الأقطار وليس على المستوى المحلّي داخل الأقطار ذاتها.
                        [/mark]
                        د/ عبد المجيد العبيدي
                        لَعَمْـرُك ما الإنسانُ إلاّ بدينه  فلا تترُك التّقوى اتّكالا على النسبْ
                        فقد رفعَ الإسلامُ سلمانَ فارسٍ  وقد وضع الشركُ الشريفَ أبا لهبْ

                        تعليق

                        • عبدالمجيد العبيدي
                          عضو مؤسس_أستاذ جامعي
                          • May 2006
                          • 469

                          #13
                          أخي الفاضل الدكتور عبد الرحمن،

                          أنا في انتظار نسخة كاملة منه بعد نشره حتّى أدرجه ضمن قائمة مراجع مادّة "الترجمة القانونية" عندنا في الجامعة.

                          مع خاص الشكر والتقدير،،،
                          د/ عبد المجيد العبيدي
                          لَعَمْـرُك ما الإنسانُ إلاّ بدينه  فلا تترُك التّقوى اتّكالا على النسبْ
                          فقد رفعَ الإسلامُ سلمانَ فارسٍ  وقد وضع الشركُ الشريفَ أبا لهبْ

                          تعليق

                          • زهير سوكاح
                            مجلس الإدارة
                            • Nov 2006
                            • 795

                            #14
                            أخي الدكتور عبد الرحمن قرأت باهتمام بالغ وشغف كبير المشاركات القيمة أعلاه المأخودة من كتابك القيم وأتمنى أن يرى النور في هذه السنة إن شاء الله في أبهى صورة , وسوف يكون فعلا مرجعا قيما يستفيد منه كل مشتغل وباحث في ميدان الترجمة واللغة، إسمح فقط ببعض الملاحظات والاستفسارات أضعها هنا كمساهمة ولو بسيطة في إثراء النقاش

                            1. في المشاركة الأولى نجد المصطلحين التالين: اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، بينما نقرأ في المشاركة الثانية: اللغة (أ) و اللغة (ب) ولا حقا نجد في المشاركة السادسة اللغة الأصلية و اللغة الهدف ، يبدو هذا التنوع في استعمال المصطلحات التي تشير إلى نفس المعنى مرده إلى أن هذه المشاركات لا تنتمي إلى نص واحد بل ربما نصين أو ثلاث نصوص كُتبت في فترات زمنية متباينة أو ربما هي الر غبة في التنويع عن طريق توظيف الترادف.

                            2. عندما تطرقتَ في المشاركة الرابعة إلى مسألة إضافة الشرح في المتن أو في متن الترجمة، تبادر إلى ذهني الاستفسار التالي: هل مصطلح المتن الترجمي هو مرادف لمصطلح النص الترجمي؟ إذا كانا مُصطلحين مختلفين فكيف يمكن التميز الاصلاحي بينهما ؟وهذا التساؤل يحيلنا إلى تساؤل أخرى حول تعريف المتن الترجمي.

                            3. أثناء قرائتي لما تفضلت به من شرح لتقنية الحذف في الترجمة القانونية، تذكرت عبارة طريفة قرأتها في عقد زواج مغربي تُرجم إلى الألمانية، و تمنيت في نفس الوقت لو كانت هناك صيغة موحدة لعقد الزواج المغربي مضمونا و حتى شكلا لتفادي إشكالات في الترجمة لا داعي لها و الجملة هي كالتالي:
                            "تزوج على بركة الله وحسن عونه الشاب الجميل ....."
                            و بطبيعة الحال خلت الترجمة الألمانية من هذه العبارة، وإلا كان الأمر مدعاة للسخرية من الترجمة الألمانية وجودتها الوظيفية

                            3. الروابط التالية لا تعمل:
                            http://www.atinternational.org/forum...ead.php?t=3699.


                            هذه كانت ملاحظاتي على هذه المشاركات ذات اللغة الواضحة والفائدة العلمية الجمة، التي استفدنا منها كثيرا ونتمنى أن نقرا لك المزيد منها
                            وتحية طيبة عطرة

                            تعليق

                            • عبدالرحمن السليمان
                              عضو مؤسس، أستاذ جامعي
                              • May 2006
                              • 5732

                              #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة هانى البدالى مشاهدة المشاركة
                              بسم الله الرحمن الرحيم

                              أخي الدكتور الفاضل [glint]عبدالرحمن السليمان[/glint]
                              بارك الله لك هذا الجهد الطيب سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة. دام عطاؤك ورأى النور كتابك:
                              [glint]دراسات في اللغة والترجمة والمصطلح[/glint]

                              هاني البدالي
                              [align=justify]
                              الأخ العزيز والمترجم النشيط الأستاذ هانى البدالى،

                              شكرا جزيلا عل مرورك العطر ودعائك الصادق، جعل الله لك منه نصيبا وافرا.

                              وتحية طيبة عطرة.[/align]

                              تعليق

                              يعمل...
                              X