عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبدالرحمن السليمان
    عضو مؤسس، أستاذ جامعي
    • May 2006
    • 5732

    عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

    عقد نكاح بنظير

    الحمد لله وحده العدلان الموقعان أسفله عبدالإله مغنوج والحسين حسباني المنتصبان للإشهاد بمحكمة ابن امسيك سيدي عثمان الدار البيضاء تلقينا على الساعة الثالثة والنصف عشية يومه الأحد 13 ثالث عشر ربيع الآخر عام 1421 إحدى وعشرين وأربعمائة وألف موافق 16 سادس عشر يوليوز سنة 2000 ألفين النكاح المدرج بمذكرة الحفظ 08 للعدل الأول تحت عدد 137 صحيفة 114 وصل 14/20 ونصه: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى الصراط المستقيم ونشهد أنه الله الذي أحل لنا النكاح فضلاً منه ومنة وجعل بين الزوجين مودة ورحمة وألفة والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل الكرام وعلى آله وأصحابه الأعلام بأعلى رتب التعظيم والاحترام وبعد تزوج على بركة الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل .................... مولود في 25/02/ 1972 بالبيضاء والدته ........ مغربي مهنته الكتروني وطنيته عدد ............ السكن بحي الفرح زنقة 41 رقم 61 البيضاء حالته العائلية غير متزوج حسب إداريته رقم 258 من المقاطعة 61 جميلة بالبيضاء بتاريخ 12/07/2000 أعزب بذكره بالآنسة .......... مولودة في 05/07/1970 ببلجيكا والدتها ......... مغربية مهنتها أجيرة وطنيتها عدد ........... الساكنة ببلجيكا الحال بذي الدائرة حالتها العائلية عازبة حسب إماريتها رقم 139 من قنصلية المملكة المغربية بأنفرس بلجيكا بتاريخ 29/06/2000 البكر بذكرها البالغ في سنها المالكة أمر نفسها الغائب عنها والدها المشهود فيها بالموجب قبله الحل للنكاح الخالية من موانعه الشرعية على صداق مبارك قدره ونهايته 2000.00 درهم قبضت منه الزوجة باعترافها ألف درهماً 1000.00 والباقي وقدره ألف درهم لازال بذمة الزوج حلولاً تزوجها وفق الكتاب والسنة أنكحها إياه وليها السيد ..... مولود في 12/07/1968 والدته فطومة بنت احمد مغربي مهنته سائق وطنيته عدد ......... السكن بحي السدي زنقة 9 رقم 59 قرية الجماعة البيضاء بإذنها ورضاها وتوكيلها إياه على ذلك سمعه منها شهيداه في تاريخه بعد إعلامها بالزوج بعلاً وبالصداق مهراً وإفصاحها بالرضى والقبول وقبله الزوج المذكور فوراً ورضيه وألزمه نفسه وتم هذا بناء على الشهادتين الطبيتين للزوجين تقيمان خلوهما من الأمراض المعدية للزوج مسلمة له من طرف الدكتورة مبرور ملاحيظ جميلة بسيئة البيضاء بتاريخ 12/07/2000 وللزوجة مسلمة لها من طرف نفس الدكتورة بتاريخ 14/07/2000 وبناء على عقدي الإزدياد للزوج عقد رقم 3166 لسنة 1972 من الجماعة الحضرية لبوشنتوف بتاريخ 11/07/2000 وللزوجة عقد رقم 811 لسنة 1984 من قنصلية المملكة المغربية بأنفرس بتاريخ 29/06/2000 عرفوا قدره شُهِدَ به عليهم وهم بأتمه وعرَّف بهم بما ذُكِرَ صدره وحرر يوم الاثنين 17 يوليوز سنة 2000
    عبد ربه تعالى حفظه الله وعبد ربه تعالى حفظه الله
    (توقيع) (توقيع: الحسين حسباني الزيتي)
    خاتم: الحمد لله أُعلِمَ بثبوته
    خاتم: المملكة المغربية، المحكمة الابتدائية لبني امسيك، سيدي عثمان، الدار البيضاء، قاضي التوثيق (توقيع: عبدالرحمن الياباني)

  • عبدالرحمن السليمان
    عضو مؤسس، أستاذ جامعي
    • May 2006
    • 5732

    #2
    عقود شرعية مع شرحها


    1. مقدمة:
    الوثيقة التي بين أيدينا الآن هي عقد زواج مغربي محرر وفقا لأحكام "مدونة الأحوال الشخصية" التي أصدرت سنة 1957 (وعدلت سنة 1993 وسنة 2003). وتعني كلمة "مدونة" في المصطلح المغربي "قانون" بحيث يقابل مصطلح "مدونة الأحوال الشخصية" مصطلح "قانون الأحوال الشخصية" في المشرق العربي. وقد اختار المشرعون المغاربة كلمة "مدونة" إحياء لذكرى كتاب "المدونة الكبرى" للفقيه المالكي المشهور سحنون المتوفي في القيروان سنة 854 والذي يعتبر أهم مرجع في الفقه المالكي الجاري به العمل في الديار المغربية.

    تشترط الشريعة الإسلامية ـ فيما تشترط عليه ـ عند عقد الزواج حضور شاهدي عدل، ووجود الولي (غالبا ما يكون والد الزوجة أو شقيقها الأكبر في حال غياب الوالد أو أي شخص تعينه الزوجة وليا عليها لأن الولاية حق لها تمارسه كيف تشاء)، وتسمية الصداق أو المهر. وكلمة "عدل" في مصطلح "شاهد عدل" (مثنى: شاهدا عدل، جمع: شهود عدل) هي صفة غالبة أصبحت تستعمل في الإدارة المغربية بدون كلمة "شاهد" (مفرد: عدل، مثنى: عدلان، جمع: عُدول).

    2. النظام الإداري:
    كان شهود العدل في الماضي أشخاص من عامة الناس يشترط فيهم للإشهاد بين الناس شروط العدالة التي حددتها الشريعة الإسلامية وهي كثيرها أهمها السمع والبصر والتقوى والسيرة الحميدة ومعرفة الفقه وتحرير العقود وإتقان اللغة العربية وفن الخط الخ. أما اليوم فإن شهود العدل في المغرب هم من ممارسي المهن الحرة لهم مكاتب في المدن والقرى المغربية ومعتمدون لدى المحاكم الابتدائية فيها. يقوم شهود العدل (أو العُدول كما يسمون اليوم في المغرب) بتدوين العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية (ويقابل مصطلح "الأحوال الشخصية" مصطلح "المناكحات" في الشريعة الإسلامية)، ويدونونها في سجل خاص بهم اسمه "مذكرة الحفظ" أو "كُنَّاش (= دفتر) الجيب". ويسمى تدوين العقود في "مذكرة الحفظ" "تلقي الشهادة" بمعنى أن العدلين يتلقيان الشهادة من أصحابها (العروسين في هذه الحالة) ويدونان خلاصتها في "مذكرة الحفظ". بعد ذلك يصيغان الخلاصة في عقد زواج نهائي (غالبا ما يحمل عقد الزواج واحدا من الأسماء التالية: عقد زواج، رسم نكاح، زوجية، صداق ...). ثم يقدم العقد إلى قاضي التوثيق في المحكمة التي يعمل العدلان ضمن نطاقها للمصادقة عليه. وتسمى مصادقة القاضي على الوثيقة "خطابا" أي أن قاضي التوثيق "يخاطب على الوثيقة بخطابه ويختم عليها بخاتمه". بعد ذلك تكتسب الوثيقة الحجية المنصوص عليها شرعا. وخطاب قاضي التوثيق الموضوع على الوثيقة التي بين أيدينا هو: "الحمد لله. أُعْلِمُ بِثُبوتِه" أي أن قاضي التوثيق يعلم القاصي والداني بثبوت هذا العقد لديه الثبوت الشرعي الذي يكسب الوثيقة الحجية الشرعية أو قوة الإثبات. بعد ذلك يسجل العقد في سجلات المحكمة المختصة وهي المحكمة ذاتها التي يعمل العدلان ضمن نطاقها.

    يتضح مما سبق أن وظيفة "العدل" في القضاء المغربي تقابل إلى حد بعيد وظيفة الكاتب بالعدل في القضاء الأوربي وإن كان هنالك فروق ليست مهمة بحيث نختصر هنا ونشير إلى أن الترجمة الأفضل "للعدل" في الإنكليزية هي: notary، وفي الفرنسية: notaire، وفي الهولندية: notaris.

    تعليق

    • عبدالرحمن السليمان
      عضو مؤسس، أستاذ جامعي
      • May 2006
      • 5732

      #3
      عقود شرعية مع شرحها

      شرح لبعض مصطلحات "رسم نكاح بنظير"

      "رسم نكاح بنظير". النظير: هو نسخة أصلية ( =duplicate بالإنكليزية و duplicata بالفرنسية وduplicaat بالهولندية).

      "المنتصبان للإشهاد": شاهدا العدل أو العدلان هما اللذان يتلقيان الشهادات من الأشخاص الذين يدلون بها. "ينتصب" العدول للإشهاد في المحاكم ويأتي إليهم أصحاب الحوائج ويطلبون منهم أن يتلقوا شهاداتهم ليحرروها لهم في عقود. مثلاً: يريد شخصان أن يتفقا على شيء فيذهبان إلى العدلين ويطلبان منهما أن يحررا لهما اتفاقهما في وثيقة. يسمى ذلك في الشريعة الإسلامية "إشهاداً" ويسمى الشخص المتلقي للشهادة المحرر لها في عقد "شاهد عدل". وتنص القوانين المغربية على "انتصاب العدول للشهادة أمام المحاكم"، فالعدول هم كتاب محلفون ملمون بالقانون منتصبون للإشهاد بين الناس أمام المحاكم.

      "وطنيته" = أي رقم بطاقته الوطنية وهي "بطاقة الهوية الشخصية" في المشرق العربي واسمها الكامل في المغرب العربي هو "بطاقة التعريف / التعريفة الوطنية" وللاختصار ذكر العدل كلة "بطاقته" فقط.

      "إلكتروني" = المعنى واضح أي عامل إلكتروني.

      "حي" (وأحيانا: حَومة) هو الحي أو الحارة وكلمة "حي" في التقسيم الإداري للمدن معروفة. "زنقة" أي شارع ومنها أيضا كلمة "زقاق" وكله فصيح. و"المقاطعة" في التقسيم الإداري المغربي هي إدارة الأحياء فلكل حي كبير قسم إداري خاص به يسمى "مقاطعة". و"الجماعة الحضرية" هي قرية ضمن مناطق بدوية أو شبه بدوية تسمى في الإدارة المغربية بدوارات (جمع دُوَّار)، فيها – أي في الجماعة الحضرية – مقرات إدارية.

      "أجير" = عامل يعمل لقاء أجرة وهذا هو المعنى وليس للكلمة في هذا السياق مفهوم كلمة "أجير" ذات المعنى السلبي في المشرق. (راجع الحديث الشريف: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" أي العامل الذي يعمل لقاء أجرة متفق عليها.

      "بذمة الزوج حُلولاً": نقرأ في العقد أن المهر 2000 درهم وأن الزوج دفع لزوجته 1000 درهم أي نصف المهر. أما النصف الباقي فهو دين معجل (أو مقدم) على الزوج وليس مؤجلاً (أو مؤخراً) وعليه فإن دفعه للنصف الثاني هو معجل لا بد منه أي إنه يجب على الزوج دفع نصف المهر الآخر قبل دخوله على زوجته وبنائه بها.

      "أعزب بذكره" أي أن الزوج يصرح بأنه أعزب والتصريح لا يكفي بل يتم إثبات الحالة المدنية للزوجين بوثيقة تحررها المقاطعة الإدارية تسمى "شهادة إدارية". وتذكر الشهادة الإدارية كل المعلومات الخاصة بالزوج والزوجة وتقابل في المشرق "إخراج قيد من سجلات الحالة المدنية / النفوس".

      "وصل" هو إثبات يستلمه الشخص الطالب معاملةً ما ويرادفه "توصيل، إيصال". مثلا: تدفع رعبونا أو مبلغا من المال لشخص ما ويحرر لك ذلك الشخص "وصلا" يثبت فيه لك استلامه الرعبون منك.

      "عقد الازدياد" = عقد الولادة. ويقال: ازداد لفلان ولدٌ أي وُلِدَ له ولد.

      "الغائب عنها والدها" = أي أن والد الزوجة، وهو الولي الشرعي، غائب لعذر شرعي كالسفر أو الحبس أو الاختفاء. في هذه الحالة يحرر شاهدا العدل أو العدلان عقداً يثبتون فيه أن الوالد غائب. يسمى هذا العقد "مُوجب غَيْبَة". ويشهد في "موجب الغيبة" اثنا عشر شاهداً راشداً يعرفون الأب ويشهدون في "الموجب" بأنه غائب من عام كذا وكذا وأن ابنته "مُهملة" أي بدون ولي شرعي. بعد تحرير هذا العقد الذي غالباً ما يرفق بعقد الزواج، تعين البنت "المهملة" أي رجلٍ بالغ رشيدٍ ليكون وليها في عقد الزواج. ونقرأ في العقد الذي بين أيدينا: "الغائب عنها والدها المشهود فيها بالموجب قبله". وقد أخطأ العدل المحرر للوثيقة فأضاف شهادة موجب الغيبة إلى الزوجة بينما كان عليه أي يضيفها إلى الوالد الغائب وصواب الجملة كما يلي: "الغائب عنها والدها المشهود فيه بالموجب قبله" أي أن الوالد غائب لا يعرف أين هو وأن العدلين حررا بذلك عقدَ "موجب الغيبة". و"قبله" تعني أن عقد "موجب الغيبة" قد حرر وأرفق بعقد الزواج هذا "أعلاه" أو "قبله" كما يذكر النص.

      يشترط لعقد الزواج في المغرب تقديم الزوجين مستندات هي:

      شهادة الازدياد/الميلاد؛
      الشهادة الإدارية التي تثبت الحالة المدنية؛
      شهادة طبية تثبت خلو الزوجين من الأمراض المعدية ليس فقط لأن الأمراض المعدية من موانع الزواج الشرعية بل مساهمة من الحكومة المغربية بمحاربة مرض الإيدز/السيدا خصوصا وأن المغرب بلد سياحي ينتشر مواطنوه في كل أنحاء العالم تقريبا.

      "عرفوا قدره شُهِدَ به عليهم وهم بأتمه وعرَّف بهم بما ذُكِرَ صَدْرَه" أي: إن المتعاقدين (الزوج والزوجة والولي) عرفوا تمام المعرفة قدر الأمر الذي تعاقدوا عليه وهو الزواج، وأن العدلين المحررين قد شهدوا عليهم بأنهم عقدوا عقد زواج وأن الفريقين أصبحا زوجين وأن الفريقين راشدان يعيان ماذا يعني أن يصبحا زوجين. و"هم بأتمه" أي تم التعريف بهوية المتعاقدين على التمام والكمال بناء على بطاقة الهوية وعقد الولادة والشهادة الإدارية الخ. "وعرَّف بهم بما ذكر صدره" أي أن العدل (العدل الأول الذي تحفظ الشهادة في مذكرة حفظه أو كناش جيبه) قد عرَّف بالمتعاقدين المعرفة الواجبة شرعاً في صدر العقد أي في أوله.

      يقصد بالتسجيل تسجيل الوثيقة في المحكمة صونا للحق ودفعا للشبهات. أما كلمة توثيق فتترجم إلى notarization..

      تعليق

      • عبدالرحمن السليمان
        عضو مؤسس، أستاذ جامعي
        • May 2006
        • 5732

        #4
        عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها


        في طلاق الخُلع

        ما يجب علينا فعله عند ترجمة مصطلح شرعي مثل مصطلح "طلاق الخُلع" هو فهم هذا المصطلح فهماً لغوياً دقيقاً وفهماً شرعياً صحيحاً، بعد ذلك نقرر كيف نترجمه إلى اللغة المراد الترجمة إليها.

        الخلع أو المخالعة في الشريعة الإسلامية هو طلاق بالتراضي وضعه المشرع من باب "يسروا ولا تعسروا". فللمرأة متى شاءت الاختلاع لنفسها من زوجها.

        بعد الفهم اللغوي والشرعي للكلمة نبدأ بالترجمة. وقبل الشروع بالترجمة نتساءل فيما إذا كان في شريعة اللغة المنقول إليها الدينية أو في قوانينها الوضعية أحكام تجانس أحكام شريعتنا أو تقرب منها. فإن وجدنا ذلك استعملنا المصطلحات الموضوعة في تلك اللغة المنقول إليها لتأدية المعاني، وإلا ترجمنا معانيها إلى اللغة المنقول إليها مستعملين في ذلك أكثر الكلمات شيوعاً فيها.

        وإذا نظرنا في مصطلح "طلاق الخلع" بمعنى أنه غالبا طلاق بالتراضي، وبحثنا في قوانين أهل اللغة المنقول إليها عن حكم قد يقابله فيها، لوجدنا أن هذا النوع من الطلاق موجود في القوانين الأوربية الوضعية (وليس الكنسية التي لا تبيح إلا الطلاق قبل البناء).

        وعليه فإننا في هذه الحالة نترجم "طلاق الخلع" كما يلي:

        في الإنكليزية: divorce with mutual consent
        في الفرنسية: divorce par consentement mutuel
        في الهولندية: echtscheiding door onderlinge toestemming

        أما بالنسبة للمصطلحات الشرعية التي تعبر عن مفاهيم إسلامية مخصوصة بالإسلام كالزكاة مثلاً، فلا تترجم لأننا لن نجد لها ترجمة تنقل معناها الشرعي والمؤسساتي إن جاز التعبير. والأسلوب الذي أراه صحيحاً في ترجمة مصطلحات كالزكاة هو رسمها باللحروف اللاتينية هكذا: Zakat، وشرحها في حاشية، على أن يكون الشرح شرحاً موجزاً يفيد القارئ في فهم معناها، لأن المترجم في معرض الإفهام وليس شرح الزكاة الذي لا تكفيه حاشية.

        وللحديث تتمة إن شاء الله.

        تعليق

        • عبدالرحمن السليمان
          عضو مؤسس، أستاذ جامعي
          • May 2006
          • 5732

          #5
          عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها


          البكر - الطلاق قبل البناء

          أول ما يجب علينا فعله هو فهم هذين المصطلحين باللغة العربية فهماً لغوياً دقيقاً وفهماً شرعياً صحيحاً، بعد ذلك نقرر كيف نترجمهما إلى اللغة المراد الترجمة إليها.

          تعني "بكر" في اللغة "عذراء" وتعني في الشريعة الإسلامية أن الفتاة عزباء لم يسبق لها أن تزوجت، بعكس كلمة "ثَيـِّب". وللبكر والثيب أحكام مختلفة في الزواج كما هو معلوم.

          وتعني كلمة "بناء" في اللغة "جِماع". ويعني مصطلح "طلاق قبل البناء" في الشريعة الإسلامية أن الطلاق وقع قبل أن يدخل الرجل بأهله ويبني بها وأن العروس لا تزال "بكراً". وهو أسهل أنواع الطلاق في الشريعة الإسلامية ومن أحكامه أن ترد الزوجة نصف الصداق إلى الزوج وتحتفظ بالنصف الآخر.

          بعد الفهم اللغوي والشرعي للكلمة نبدأ بالترجمة. وقبل الشروع بالترجمة نتساءل فيما إذا كان في شريعة اللغة المنقول إليها الدينية أو في قوانينها الوضعية أحكام تجانس أحكام شريعتنا أو تقرب منها. فإن وجدنا ذلك استعملنا المصطلحات الموضوعة في تلك اللغة المنقول إليها لتأدية المعاني، وإلا ترجمنا معانيها إلى اللغة المنقول إليها مستعملين في ذلك أكثر الكلمات شيوعاً فيها.

          وعليه فإن الترجمة الدقيقة والصحيحة لبكر في الإنكليزية هي: celibate (أو: unmarried) ولا تترجم بـ single لأن هذه الكلمة صارت تفيد معنى "الشخص الذي يعيش لوحده أو بدون زوج أو زوجة" أكثر منها "الأعزب" في الإنكليزية.

          وإذا نظرنا في مصطلح "طلاق قبل البناء" وبحثنا في شريعة أهل اللغة المنقول إليها عن حكم قد يقابله فيها لوجدنا أن هذا النوع من الطلاق موجود في الشريعة الكاثوليكية وهو الطلاق الوحيد الذي تجيزه شريعة الكنيسة الكاثوليكية. ويسمى فيها consummation "استهلاك (الزواج) أي البناء". وتكتب هذه الكلمة بطريقة مغايرة لكلمة consumption "استهلاك (الأشياء والسلع)" فلينتبه إلى ذلك. وعليه فإن ترجمة مصطلح "طلاق قبل البناء" الصحيحة في الإنكليزية هي: divorce before the consummation of (the) marriage .

          وللحديث تتمة إن شاء الله.

          تعليق

          • عبدالرحمن السليمان
            عضو مؤسس، أستاذ جامعي
            • May 2006
            • 5732

            #6
            عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

            توثيق واقعة اعتناق الإسلام

            كنت ذكرت في أحد المواضع أن الإشهاد كان في صدر الإسلام شفهيا أي بدون توثيق، إلا أن توسيع رقعة الدولة الإسلامة من جهة والحرص على حفظ حقوق الناس من جهة أخرى جعلا من التوثيق ضرورة صونا للحقوق ودفعا للشبهات خصوصا مع مرور الزمن ووفاة الشهود.

            وكانت واقعة اعتناق الإسلام من أقل الأمور حاجة إلى التوثيق لأن النطق بالشهادتين أمام الشهود بالعدل وسلوك المعتنق للإسلام كانا يكفيان لإثبات الواقعة ودفع أية شبهة قد تثار فيما بعد، إلا أن تعقيد الحياة الحديثة والعولمة والهجرة واشتراك مصالح الناس على مختلف أصولهم كل هذا جعل من التوثيق ضرورة لا بد منها لصون الحقوق ودفع الشبهات، وهو ما أدى بالموثقين المسلمين إلى وضع عقد أنموذجي لإثبات واقعة اعتناق الإسلام وتوثيقها وحفظها في محفوظات المحاكم التي يعمل الموثقون في دوائرها.

            وكانت عقود اعتناق الإسلام عقودا نادرة بحد ذاتها، إلا أن تزايد الزواج المشترك بين أوربيين ومسلمات في العقود الأخيرة جعل عقود اعتناق الإسلام تكثر ...

            وللتعريف بتوثيق اعتناق الإسلام أنشر هنا هذا العقد الأنموذجي الذي يستعمله الموثقون المغاربة "العدول" في توثيق واقعة اعتناق المسيحيين الإسلام:
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            المملكة المغربية
            وزارة العدل
            المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
            قسم التوثيق بالأحباس

            موضوع العقد: اعتناق إسلام

            (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه)

            الحمد لله وحده. تلقى العدلان فلان الفلاني وعلان العلاني المنتصبان للإشهاد بدائرة المحكمة الابتدائية درب السلطان الفداء قسم التوثيق بالأحباس الدار البيضاء يوم الأحد سادس وعشري [كذا] محرم الحرام عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف 1424 الموافق لثلاثين مارس سنة ألفين وثلاثة 2003، على الساعة الحادية عشرة صباحا حسب مذكرة الحفظ 2 للأول عدد 58 صحيفة 41 وصل 50 كناش 4 الإشهاد الآتي بيانه: حضر لدى شهيديه أمنهما الله بمنة السيد فلان الفلاني بن علان العلاني المولود في 25/10/1952 بديست بلجيكا من والدته فلانة الفلانية بلجيكي الجنسية مسيحي الديانة مهنته مهندس بطاقة تعريفه البلجيكية رقم 123456789 صالحة إلى غاية 25/12/2009 الساكن في بلجيكا في العنوان التالي ....... النازل وقته في الدار البيضاء في العنوان التالي ..... وأشهد أنه نبذ دين النصرانية رغبة عنه ودخل في دين الإسلام رغبة فيه لعلمه أن الله لا يقبل دينا سواه ولا يرضى لعباده الكفر ونطق بالشهادتين قائلا: أشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله خاتم النبيين والمرسلين وأن المسيح عيسى ابن [كذا] مريم روح الله وعبده ورسوله والتزم بأركان الإسلام وشروطه وهي: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا والغسل من الجنابة واختار لنفسه من الأسماء العربية اسم "ياسين" وذلك كله عن طوع واختيار بدون إكراه أو إجبار بل بدافع الإيمان واليقين والأسرار الكامنة والظاهرة في محاسن الدين الإسلامي الحنيف لقوله تعالى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه). عرفَ قدره شُهِدَ به عليه وهو بأتمه وعُرِّفَ به بما ذُكِرَ وحرر في تاريخ غده.
            [توقيع العدل الأول] - [توقيع العدل الثاني].

            [خاتم: الحمد لله أُعلِمَ بثبوته].
            [خاتم: المملكة المغربية، وزارة العدل. المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. قسم التوثيق بالأحباس. قاضي التوثيق].

            تعليق

            • عبدالرحمن السليمان
              عضو مؤسس، أستاذ جامعي
              • May 2006
              • 5732

              #7
              _MD_RE: عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

              تعليق

              • عبدالرحمن السليمان
                عضو مؤسس، أستاذ جامعي
                • May 2006
                • 5732

                #8
                _MD_RE: عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

                تعليق

                • عبدالرحمن السليمان
                  عضو مؤسس، أستاذ جامعي
                  • May 2006
                  • 5732

                  #9
                  _MD_RE: عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

                  تعليق

                  • عبدالرحمن السليمان
                    عضو مؤسس، أستاذ جامعي
                    • May 2006
                    • 5732

                    #10
                    _MD_RE: عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

                    <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;"><strong>رفع الشكل<p></p></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;">(رفع الشكل) عنوان وثيقة عدلية يحررها العدول المغاربة. واستنتجت بعد تحليل الوثيقة وفصفصتها أن المقصود بالشكل (خاتم العدل المحرر أو خاتم قاضي التوثيق المخاطب على الوثيقة). ومن هذا (الشكل) ما نجد في آخر الوثائق العدلية: (قاضي التوثيق الفلاني بشكله ودعائه) وكذا (العدل الفلاني بشكله ودعائه). إذن يتعلق الأمر هنا بخاتم<span style="mso-spacerun: yes">  </span>العدل/قاضي التوثيق الشخصي، وهو خاتم يشبه الطغرى ويودع لدى كتابة المحكمة. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;">ويبدو من الوثيقة التي بين يدي، وهي نسخة حديثة من عقد زواج قديم، أن العدلين المحررين للعقد القديم توفيا، وأن صاحب العقد يحتاج إلى نسخة منه، فتقدم بطلب إلى قاضي التوثيق الذي عين بدوره عدلين اثنين طالبا منهما (رفع الشكل) أي شكل العدلين المتوفيين كي يتم التحقق من الشكل ومن ثم تحرير نسخة من عقد الزواج.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;">إذن: (رفع الشكل) هو قيام عدلين يمارسان العدالة بتحرير نسخة من عقد عدلي حرره عدلان غيرهما تقاعدا أو توفيا وذلك بأمر من قاضي التوثيق. ومما جاء في العقد الذي بين يدي:<p></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;">(حضر الزوج المذكور وطلب التعريف بشكل العدلين في رسم الزواج ..)، وكذلك (بأن الشكلين الأول والثاني في الوثيقة المذكورة للعدلين المتوفيين ..)، وأن العدلين اللذين عينهما القاضي لرفع الشكل يرفعانه (بصفتهما عارفين بشكل العدلين المتوفيين) .. ومن الملاحظ أن خطاب قاضي التوثيق على أداء العدلين المحررين للنسخة مختلف أيضا ويتضمن ذكر رفع الشكل بدلا من التحرير إذ جاء فيه: (الحمد لله أدى الرافعان الشكل بالرسم أعلاه فقبلا وأعلم بأدائها ومراقبتها بتاريخ ..).<p></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;">والسؤال: كيف نترجم هذا المصطلح؟!<p></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; font-family: &quot;traditional arabic&quot;">وهلا وغلا.<p></p></span></p>

                    تعليق

                    • Aratype
                      مشرف
                      • Jul 2007
                      • 1629

                      #11
                      _MD_RE: عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

                      <p align="right"><font size="5">حسب فهمي المتواضع ومعرفتي الضعيفة، القاضي طلب ما يسمَّى<br /><br />Authentification des signatures<br />أو<br />Légalisation des signatures<br />أو<br />Certification conforme des signatures<br /><br />وكلها مترادفات قانونية مرتبة من الأدق إلى الأعم<br /><br />وبالتالي سيحصل من كاتبي العدل الجديدين على :<br />Homologation des signatures</font></p>

                      تعليق

                      • عبدالرحمن السليمان
                        عضو مؤسس، أستاذ جامعي
                        • May 2006
                        • 5732

                        #12
                        _MD_RE: عقود ومصطلحات شرعية مع شرحها

                        <p><font size="5"><strong>وهو كذلك أخي الدكتور أسامة: رفع الشكل يعني التعريف بتوقيعي العدلين المتوفيين والتصديق عليهما.</strong></font></p><p><font size="5"><strong>شكرا جزيلا لك.</strong></font> </p>

                        تعليق

                        يعمل...
                        X