قصيدة عن تعدد الزوجات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • منذر أبو هواش
    Senior Member
    • May 2006
    • 769

    #46
    زواج المسيار ... Zawag Friends

    بواسطة Abied Alsulaiman
    يا عمي عددوا تسعدوا ... أنا شو دخلني؟!

    زواج المسيار

    اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الزواج، ويمكن القول أنهم ذهبوا في هذا إلى قولين:

     الأول: القول بالإباحة أو الإباحة مع الكراهة.
     الثاني: القول بعدم الإباحة.

    القول الأول: القائلون بالإباحة أو الإباحة مع الكراهية وأدلتهم:

    من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم ". فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه".

    ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والإعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله أن هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً.

    ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: " اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا بالمبيت ولا بالسكنى وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه.

    ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق- عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- وفي ذلك يقول: "الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج أن تسمح بشيء من حقها. وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهل مضطرة للبقاء معهم.

    ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري -القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا، خاصة مع كثرة الرجال الخوافين؟؟ ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن، والتعدد أصل مشروع، والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء، فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنة، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة، وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة، ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج.

    ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: الدكتور حسين بن محمد بن عبد الله آل الشيخ الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية سابقا، لكنه تحفظ عليه تحفظا شديدا ويرى حصره في حالات خاصة جدا. وفي ذلك يقول: "إن زواج المسيار بالنظر العام إلى أركانه وشروطه جائز شرعاً، ولكن لما في هذه الشروط من نتائج سيئة، فهي فاسدة وحدها دون العقد. وأرى أن هذا الزواج جائز شرعاً مع قصره على حالات فردية خاصة كالمعاقة جسدياً مثلا، أو نحو ذلك من الأمور التي يتحتم عليها البقاء مع أهلها.

    أما انفتاحه بهذه الصورة فإني أنظر إليه بالخطورة القصوى التي قد تعصف بالمجتمع، وكذلك قد يتساهل الناس به مما يسبب العزوف عن الزواج العادي، ويصير الزواج وكأنه متعة فقط. ولا ننسى أن العقد في الزواج ليس كغيره من العقود، فهو يتعلق بالأبضاع ومعلوم أن:

    (الأصل في الأبضاع التحريم) (وإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة) لذا يجب الاحتياط في أمر الزواج ما لا يحتاط في غيره، ولذا تبقى الشبهة قائمة في زواج المسيار، والله أعلم.
    ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، حين سئل عن زواج المسيار وأنه زواج يتم بعقد وشهود وولي، ولكن بشرط ألا يلتزم الزوج بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة. فقال: "ما دام الأمر كذلك، العقد صحيح شرعا، وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة، وهي رضيت بذلك فلا بأس، لأن الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة، وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام حلالا طيبا بعيدا عن الحرام}.

    ومن الذين قالوا بإباحته كذلك: مفتي جمهورية مصر العربية السابق الشيخ نصر فريد واصل حيث قال :"زواج المسيار مأخوذ من الواقع، واقتضته الضرورة العملية، في بعض المجتمعات، مثل السعودية، التي أفتت بإباحته. وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة والزواج المؤقت، فهو أي: زواج المسيار، زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعي، من إيجاب وقبول، وشهود، وولي، وهو زواج موثق، وكل ما في الأمر أن يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى لا يعلمها، ولا يطلقها، ولا يلتزم بالنفقة عليها، أو توفير المسكن المناسب لها، وهي في هذه الحالة تكون في بيت أبيها، وتتزوج في بيت أبيها، ويوافق على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي بها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وفي الأيام التي يمكثها في هذا البلد، ومن هنا لا يحق للمرأة- الزوجة- أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة الأخرى" ولكنه أضاف قائلاً: "ويمكن لهذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند الحاجة إليها، رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب بالنفقة".

    ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: الدكتور سعد العنزي حيث أكد أن زواج المسيار عقد صحيح مكتمل الأركان، وأن زواج الرجل دون علم زوجته الأولى لا يشوبه شائبة، مشيراً إلى أن زواج المسيار هو اتفاق رضائي بعد إتمام العقد بين الرجل والمرأة على إسقاط النفقة، كأن تكون المرأة غنية ولا تحتاج إلى نفقة ولا مسكن وإنما رغبت في الزواج من أجل المعاشرة أو الولد، وهذا الزواج لا ينافي مقاصد الشرع. وأضاف قائلا: إن زواج المسيار يحد من الانحرافات في المجتمع، فالمرأة أرادت السكن والعفة وأرادت الزوج بمقتضى هذا العقد الذي تتوافر فيه جميع الشروط. واستدل على جواز إسقاط الزوجة لحقها في القسم بتنازل السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وأما ما يتعلق بالنفقة فأوضح أنه لا خلاف على أن النفقة واجبة على الزوج، ولكنه قال: إذا أسقطت حقها في النفقة كما لو كانت غنية... وتم الاتفاق بين طرفي العقد فيصح، ولها أن تطالب بحقها في النفقة مستقبلا إذا تضررت بعدم الإنفاق. وأما فيما يتعلق بالإعلان فإنه أوضح أن زواج المسيار زواج معلن وليس بسر، قائلا بأن الفقهاء متفقون في كل العصور على أن الغاية من الإشهاد شهر الزواج.

    ومن الذين قالوا بإباحته أيضا مع الكراهة: الدكتور وهبة الزحيلي. يقول: "هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعا.. لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي، والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية لأسرة بنحو أكمل، وتربية أحكم".

    ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة: الدكتور يوسف القرضاوي، وفي ذلك يقول: "أنا لست من دعاة زواج المسيار ولا من المرغبين فيه، فلم أكتب مقالة في تحبيذه أو دفاع عنه ولم أخطب خطبة تدعو إليه. كل ما في الأمر أني سئلت سؤالا عنه فلم يسعني أن أخالف ضميري، أو أتاجر بديني، أو أشتري رضا الناس بسخط ربي فأحرم ما أعتقد أنه حلال".

    ويقول أيضاً: "ويقول بعض المعترضين على زواج المسيار: إن هذا الزواج لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء الزواج الشرعي، فيما عدا المتعة والأنس بين الزوجين، والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، من الإنجاب والسكن والمودة والرحمة. وأنا لا أنكر هذا، وأن هذا النوع من الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المنشود، ولكنه الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات الحياة، وتطور المجتمعات وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج إنما يخدشه وينال منه".
    وقد استدل على جوازه بأنه عقد متكامل الأركان والشروط، وإن تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها، فلها ذلك، لأنها مالكة الحق ولها أن تتنازل عنه وأن ذلك لا يؤثر على العقد. واستدل بتنازل سودة بنت زمعة عن ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنهما جميعاً.
    ولكنه علق قائلا: "وأنا أفضل ألا يذكر مثل هذا التنازل في صلب العقد، وأن يكون متفاهماً عليه عرفيا. على أن ذكره في صلب العقد لا يبطله. وأرى وجوب احترام هذه الشروط".

    ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة، الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والقاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة. يقول: "هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول بمنعه، وإن كنت أكرهه، وأعتبره مهينة للمرأة وكرامتها، ولكن الحق لها، وقد رضيت بذلك، وتنازلت عن حقها فيه". واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط ويترتب عليه كل الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت، أو القسم، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته- عن طريق المسيار- في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك. وقال فضيلته: إن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فهذا لا يضر.

    ولكنه يرى مع ذلك أنه مباح وليس فيه شبهة حرام، ويرفض القول بتحريمه بل وحتى يرفض التوقف في شأنه. وفي ذلك يقول: "الأصل في العقود الشرعية، ومنها الزواج هو الإباحة، فكل عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحاً ومباحا، ما لم يتخذ جسرا أو ذريعة إلى الحرام، كنكاح التحليل، والزواج المؤقت، وزواج المتعة، وليس في المسيار قصد حرام... وأستهجن القول بتحريمه، أو التوقف في شأنه".

    بل إنه يرى أن مزايا زواج المسيار تغلب مضاره وفي ذلك يقول: "ولا أعتقد بوجود آثار سيئة للمسيار، وإنما هو على العكس يصون المرأة ويعفها ويمنعها من الانحراف".
    واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط، وأن تنازل المرأة عن بعض حقوقها لا مانع منه شرعاً، وتساءل قائلا: نظرا لأن المرأة تتنازل في هذا العقد عن حقها في المبيت والنفقة فأي مانع شرعي يمنعها من ذلك؟ فهي راضية بذلك. ولكنه طالب الزوجين بعدم التصريح عن هذا التنازل في العقد بل جعله ودياً بعدئذ.

    ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ سعود الشريم- إمام وخطيب المسجد الحرام فيقول:"إن هذا الزواج يحقق الإحصان لكنه لا يحقق السكن. والغالب فيه أن تكون المرأة هي الخاطب، وبالتالي فهي تستطيع أن تحكم على ما تجنيه من فائدة.

    واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط، وأنه لا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها وفي ذلك يقول:"إذ ا تنازلت المرأة عن حقها فهي أولى الناس بنفسها، ولا تعني إساءة تطبيق زواج المسيار تحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد يكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج أدهى من الفساد الناجم مع وجوده وتحققه.

    ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً الدكتور أحمد الحجي الكردي، وعلق كراهته أو عدمها على الظروف وفي ذلك يقول: "وهذا الزواج في نظري صحيح لاستيفائه شروطه الشرعية، ولا يؤثر في صحته اشتراط عدم القسم لها في المبيت مع زوجاته الأخريات إن وجدن، رغم عدم شرعية هذين الشرطين. لأن عقد الزواج لا يفسد بالشروط غير المشروعة، ولكن يصح الزواج وتلغو هذه الشروط غير المشروعة، ويكون للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد العقد بالنفقة والقسم لها، وعليه أن يجيبها إلى طلبها، ولا يجوز له أن يتمسك بالشرط الذي رضيت به قبل العقد لأنه شرط لاغ، أما جعله مكروها أو غير مكروه، فهذا مناط بظروف الحال، فإن كان لمحتاج إليه على هذه الصورة فلا كراهة فيه، وإن كان للتشهي والتلهي من غير حاجة فهو مكروه، والأمر مناط بالنية وظروف الحال".

    ومن الذين قالوا بإباحته كذلك وعلق الكراهة أو عدمها على الظروف: الدكتور محمود أبو ليل وفي ذلك يقول: "الذي يترجح لي أنه مباح من حيث المبدأ إذا استوفى الأركان والشروط من الإيجاب والقبول وموافقة الولي والإشهاد والإعلان في بلد الزوجة ومحل إقامتها بشكل خاص، وأما ما يتعلق بالمهر والنفقة والمسكن والمبيت فهذه حقوق للمرأة، لها التنازل عنها كليا أو جزئياً إن وجدت ذلك خيرا لها، وقد أشار القرآن إلى جواز ذلك في قوله تعالى في سورة النساء : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وقيل في سبب نزول هذه الآية أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة لما أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها، وهذا من يسر الشريعة ومرونتها وسعتها لمختلف الأحوال والظروف، فقد تمر المرأة في ظروف صعبة لسبب أو لآخر، ترى من الخير لها أن تقبل بمثل هذا الزواج، فلا نضيق عليها واسعاً.

    وأما هل هو مكروه أم لا؟ فهذا في نظري موقوف على مدى الحاجة والاضطرار والباعث عليه".

    القول الثاني: القائلون بعدم الإباحة وأدلتهم:
    من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.
    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.

    وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: "إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.

    ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد.
    واستدل على ذلك بستة أدلة:

    1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.

    2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.

    3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.

    4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.

    5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.

    6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.

    وأخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه زواج المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعاً.

    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي:

    فيقول:... أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.

    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول: "زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".

    واستدل على رأيه هذا بأمور منها:

    أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى في سورة الروم : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

    وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟
    علاوة على ما فيه من سرية- تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.

    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول: "أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء".

    وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.

    ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات.
    منذر أبو هواش
    مترجم اللغتين التركية والعثمانية
    Munzer Abu Hawash
    ARAPÇA - TÜRKÇE - OSMANLICA TERCÜME

    munzer_hawash@yahoo.com
    http://ar-tr-en-babylon-sozluk.tr.gg

    تعليق

    • عبدالرحمن السليمان
      عضو مؤسس، أستاذ جامعي
      • May 2006
      • 5732

      #47
      وفي التعدد التبلد!

      أخي منذر،

      شكرا على الرد المطول! نشرت قبل قليل "مدونة الأحوال الشخصية المغربية" فأنا مهتم بها لأني أحبر كتابا فيها تورطت في التعاقد عليه مع دار نشر، فأحببت إهداءك هذه الفقرة منا، من خطاب لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة مطلع 2004:

      "رابعا : فيما يخص التعدد ، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل ، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" ، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله : "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" ، فقد جعله شبه ممتنع شرعا ، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة ، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة ، وبإذن من القاضي ، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي ، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
      ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:

      لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة ، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد؛

      للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها ، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
      "مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط ، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها ، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها ، في طلب التطليق للضرر".

      تعليق

      • منذر أبو هواش
        Senior Member
        • May 2006
        • 769

        #48
        أعلم بالدين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام

        بواسطة Abied Alsulaiman

        فأحببت إهداءك هذه الفقرة منه، من خطاب لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة مطلع 2004: "رابعا : فيما يخص التعدد ، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل ، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" ، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله : "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" ، فقد جعله شبه ممتنع شرعا ، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة ، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة ، وبإذن من القاضي ، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي ، في حالة منع التعدد بصفة قطعية. ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية

        أمير المؤمنين أعلم بالدين
        من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ...!!!

        2005/09/14
        د.أيمن الجندي

        لاحظت حينما يثار هذا الموضوع الحساس والمهم "تعدد الزوجات" وجود تيارين متباينين: الأول شرعي فقهي يبيحه بشرط العدل، وتيار آخر نسائي لا يستطيع أن يعلن صراحة رفضه لمبدأ التعدد ولكنه -بلحن القول- يؤدي الغرض نفسه، ويراودني شعور -والله أعلم- أن بعض النساء يتمنين في أعماقهن لو كانت الشريعة تنص على تحديد زوجة واحدة فهن رافضات للتعدد كمبدأ حتى ولو لم يصارحن أنفسهن بذلك.

        فالتعدد -وهو جزء من الأحوال الشخصية للمسلمين- تمت ممارسته على نطاق واسع منذ اللحظة الأولى لتكوين المجتمع الإسلامي، فلا معنى لفهم جديد وإلا لصار من حق البعض أن يطالبوا بمعرفة حكمة الركعات الثلاث لصلاة المغرب، كما سيتسع المجال بنفس المنطق في التبديل والتعديل والتعطيل.

        القضية إيمان أو لا إيمان، إذعان أو لا إذعان، أدب مع الشريعة أو سوء أدب، ولا أعرف لماذا يتخذ المسلمون موقف الدفاع حينما تثار هذه القضية؟ وبأي حق ينكر الغرب على الإسلام تعدد الزوجات في الوقت الذي تنطلق العلاقات غير المشروعة بغير رادع؟

        فالدين لا يؤخذ بالرأي.. تصور أن أصلي المغرب أربع ركعات مثلا؟! السماح بتعدد الزوجات أمر معلوم من الدين بالضرورة مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته رضي الله عنهم، واجتمع المسلمون عليه طيلة ألف عام.

        والعجيب أن يأتي الآن من يزعم أنه أعلم بالدين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبري أحدهم ويقول: إن القرآن قال: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، وفي آية أخرى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم). ويتجاهلون أولا أن الربط بين الآيتين غير صحيح فنهاية الآية الكريمة (فلا تميلوا كل الميل)، وينسون أن النبي كان يعدل القسمة بين نسائه ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)، وكان معروفا ميله إلى السيدة عائشة رضي الله عنها.

        وينسون أننا بحاجة لأن نلغي عقولنا إذا تصورنا أننا أدرى بمرامي الشريعة من صحابة النبي الكرام، وكلهم مارسوا التعدد وهم الذين كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام.

        يقول البعض: إن التعدد يكون لسبب كمرض الزوجة أو كبر سنها، ومرة أخرى نطلب الدليل من كتاب الله وسنة النبي. هل تصادف أن كل الصحابة وآل البيت من أصحاب الأعذار؟ ما هذا الهراء؟!

        لا يجوز لأحد أن يقبح شرع الله مهما خالف هواه (كُتب عليكم القتال وهو كُره لكم) ولعل هناك فارقا دقيقا بين تضرر الإنسان من أحكام شريعة معينة ووجوب احترام تلك الشريعة.
        فحدوث ما يسوء المرأة – أو الرجل – لا يمنع كونه أيضا من أحكام الشريعة التي يجب معها الأدب على الأقل إن لم يكن الرضا والتسليم (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).

        ماذا تفعل الزوجة الحزينة حينما يتزوج زوجها عليها، وقد خلقها الله مفطورة على الغيرة؟ سؤال وجيه، ولكن هل توجد شريعة تزعم أنها تستطيع تحقيق السعادة الكاملة على الأرض؟ وفيم كان اليوم الآخر إذن؟ ولماذا نتحدث عن تعاسة الزوجات بهذا السبب فحسب؟ ماذا عن تعاسة امرأة قبيحة؟ مشلولة؟ مريضة؟ مكتئبة؟ ماذا عن هؤلاء؟

        ويقلن: بالله عليك هل العدل ممكن؟ وأقول: إن المطلوب هو العدل المادي في النفقة والمبيت، أما عدل المشاعر فهو غير مطلوب؛ لأنه ببساطة غير ممكن.

        ومن لا يعدل آثم بمقتضى الشريعة نفسها، ولكن طريقة التعامل مع هذا الآثم هو مزيد من التوعية الدينية.

        لا يعني سوء ممارسة التعدد تعطيل الشريعة، وإلا - وبنفس المنطق - يمكننا تعطيل شريعة الزواج نفسه بسبب مشاكل الزواج المتعددة، وينبغي التذكير هنا بأن علاقة الزواج بشكلها الحالي لم تكتسب شرعية إلا بإقرار الله تعالى.

        ولماذا ننسى هؤلاء العوانس اللاتي حرمن من الأمومة والدفء والرجولة؟

        ويبرز هنا السؤال: أليس من حقهن أيضا الزواج والأمومة؟ أم هي حكر على الزوجات الغاضبات؟

        وأعود للتذكير: كل هذه المبررات التي نذكرها هنا من قبيل الاستئناس ومحاولة فهم الحكمة وراء التشريع، ولكن التشريع ملزم سواء فهمناه أو لم نفهمه.. ستظل صلاة المغرب ثلاث ركعات فهمنا الحكمة في ذلك أو لم نفهم.. حتى إذا انتهت الأسباب فالتشريع قائم.

        أقول بوضوح: لا يجوز أن يصنع الرأي العام ممثلات ومخرجي السينما المصرية الذين قبحوا شرع الله وهم أبعد ما يكون عن الفضيلة. عيب أن نقبح شرع الله ونحن نزعم الإيمان به. ثم تعالوا نتحدث بالمنطق والعقل: رجل يريد الزواج للمرة الثانية؟ لماذا يفعل ذلك؟ فكروا معي في النقود التي سينفقها؟ فكر معي في الحرب الضروس التي ستشنها الزوجة الأولى عليه؟ حرب دونها كل الحروب القذرة بدءًا من حرب البسوس وانتهاء بحرب العراق. فكر في النكد والقرف والتشتت. فكر في تحوله إلى مضغة في الأفواه؟ فكر في كل هذا يا صديقي.

        وفكر أيضا في العلاقات الموازية. إنها زهيدة الثمن جدًّا. وغالبا بلا ثمن؛ لأن الطرف الآخر يريدها. ولكن تذكر أنك حين تبتاع رضا المجتمع برضا الله تكون في الحقيقة خسرت كل شيء. ذلك أنك ستقف بين يدي مولاك عاريا خائفا ضائعا وسيكون الكل مثلك لا يملك أحد لأحد شيئا، وقتها كيف ستفعل حينما يذكرك الله تعالى بقوله الكريم (أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه)؟... صدق الله العظيم.
        منذر أبو هواش
        مترجم اللغتين التركية والعثمانية
        Munzer Abu Hawash
        ARAPÇA - TÜRKÇE - OSMANLICA TERCÜME

        munzer_hawash@yahoo.com
        http://ar-tr-en-babylon-sozluk.tr.gg

        تعليق

        • amshahbawy
          عضو منتسب
          • May 2006
          • 255

          #49
          أعلم بالدين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام


          بعد كلام الأستاذ منذر الأخير والذى يستحق أن يكتب بمداد من ذهب ندعوا الأخوة الأعضاء غلق باب النقاش حيث فلجت الحجة الواضحة بأن التعدد حكم شرعى معلوم من الدين بالضرورة غير مقيد بشرط ولا قيد سوى شرط العدل فى النفقة والمبيت ومن يدعى غير ذلك فقد ظلم نفسه




          :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer:



          همم الرجــــال
          أعلى من قمم الجبال

          تعليق

          • ahmed_allaithy
            رئيس الجمعية
            • May 2006
            • 3966

            #50
            عددوا أو عددوا!

            إلى رئيس جمعية أنصار التعدد ودعاة التوحيد

            أبلغتنا السلطات الكندية المعنية أنه لا يجوز إصدار تصريح بفتح فرع للجمعية المذكورة أو لأي جمعية يخالف قانونها الأساسي القانون الكندي. فنطلب منك استغلال اتصالاتك بالدكتورة كاترين لاستغلال اتصالاتها بالبيت الابيض -أعزكم الله- لاستغلال اتصالتهم بالسلطات الكندية والضغط عليهم بالموافقة على منح تصريح للجمعية أو إرسال قوات خاصة من المارينز لخلع الموظف المسئول عن التعطيل من مكانه وإلزامه بالرأي العام العالمي (المتمثل في جمعة أنصار التعدد) أو المخاطرة بإرسال فريق للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل الموجودة -بناء على معلومات استخبارية مؤكدة- تحت مكتب الموظف المذكور ومغطاة ببطانية سوداء وفقاً لصور القمر الصناعي. وفي حالة ثبوت هذا فإن الموظف يخاطر بفقدان وظيفته وشرف العيلة و230 ألف من سكان الأحياء المجاورة، و76 مليار دولار مصروفات نثرية سيضطر هو وبقية موظفي المصلحة تحملها.


            -----------------------
            وبالمناسبة: التعديد بالمصري (غير التعدد) اي اللطم والنواح على الميت.
            د. أحـمـد اللَّيثـي
            رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
            تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

            فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

            تعليق

            • منذر أبو هواش
              Senior Member
              • May 2006
              • 769

              #51
              جمعية التعدد تقرر غلق باب النقاش وتتخذ تدابير أخرى

              جمعية التعدد تقرر غلق باب النقاش وتتخذ تدابير أخرى
              قرار إداري صادر عن جمعية أنصار التعدد الدولية

              اجتمع المجلس الإداري لجمعية أنصار التعدد في مقر الجمعية في عمان – الأردن وقرر ما يلي:

              1- نظرا لإعلان الدكتور أحمد عن فشله المؤسف في تأسيس فرع للجمعية في الدولة الكندية فقد تقرر سحب وإلغاء كافة الصلاحيات والوكالات الممنوحة له سابقا بهذا الخصوص.

              2- كذلك تقرر الجمعية صرف النظر حاليا وحتى تاريخ آخر عن تكليف الدكتور السليمان بفتح فرع للجمعية في بلجيكا.

              3- تقرر الجمعية المباشرة في إجراءات تأسيس جمعية جديدة للمترجمين المسلمين تسمى "جمعية المترجمين المسلمين الدولية" (International Muslim Translator's Association - IMTA ) وفتح فروع لها في كافة العواصم العالمية، وتكليف مكاتبها بالقيام بمهام جمعية التعدد بشكل سري (ولا من شاف ولا من دري).

              4- بناء على اقتراح مندوبنا في القاهرة الأستاذ أحمد أبو شهبة ومندوبنا في الإسكندرية الأستاذ محمد أنصاري تقرر الجمعية غلق باب النقاش المطروح من خلال هذا المنتدى نظرا لقيام الحجة الواضحة بأن التعدد حكم شرعى معلوم من الدين بالضرورة وأنه غير مقيد بشرط ولا قيد سوى شرط العدل فى النفقة والمبيت، ومن ادعى غير ذلك فقد ظلم نفسه.

              عمان في الثالث من حزيران عام 2006

              منذر أبو هواش
              رئيس الجمعية

              منذر أبو هواش
              مترجم اللغتين التركية والعثمانية
              Munzer Abu Hawash
              ARAPÇA - TÜRKÇE - OSMANLICA TERCÜME

              munzer_hawash@yahoo.com
              http://ar-tr-en-babylon-sozluk.tr.gg

              تعليق

              • alsakandary
                عضو منتسب
                • May 2006
                • 65

                #52
                جمعية التعدد تقرر غلق باب النقاش وتتخذ تدابير أخرى

                3- تقرر الجمعية المباشرة في إجراءات تأسيس جمعية جديدة للمترجمين المسلمين تسمى "جمعية المترجمين المسلمين الدولية" (International Muslim Translator's Association - IMTA ) وفتح فروع لها في كافة العواصم العالمية، وتكليف مكاتبها بالقيام بمهام جمعية التعدد بشكل سري (ولا من شاف ولا من دري).
                :lol: :lol: :lol:
                \"إن لم تَزِدْ شيئا على الدنيا، كنتَ أنت زائدًا عليها\"

                تعليق

                يعمل...
                X